للوقوف بعد التحلل بعمل عمرة كما مر. والثالث الدم المنوط بترك مأمور به من الواجبات المتقدمة (وهو) أي الدم الواجب في هذه الأنواع الثلاثة (على الترتيب) والتقدير وسيأتي بيان التقدير، وأما الترتيب فهو ما أشار إليه بقوله (شاة) مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ووقت وجوب الدم على التمتع إحرامه بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ويجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة ولكن الأفضل ذبحه يوم النحر، وشرط وجوبه أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهو من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم، وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، وأن يحج بعدها في سنتها وأن لا يعود إلى الاحرام بالحج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة بعد مجاوزة الميقات وقد بقي بينه وبين مكة مسافة القصر فعليه دم الإساءة (فإن لم يجد) تارك النسك شاة بأن عجز عنها حسا بأن فقدها أو ثمنها، أو شرعا بأن وجدها بأكثر من ثمن مثلها، أو كان محتاجا إليه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك في موضعه وهو الحرم، سواء أقدر عليه ببلده أو لا بخلاف كفارة اليمين لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص به (فصيام عشرة أيام) بدلها وجوبا (ثلاثة) منها (في الحج) لقوله تعالى * (فمن لم يجد) * أي الهدي * (فصيام ثلاثة أيام في الحج) * أي بعد الاحرام فلا يجوز تقديمها على الاحرام بخلاف الدم، لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة، والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة. ويستحب صومها قبل يوم عرفة لأنه يسن للحاج فطره فيحرم قبل سادس ذي الحجة ويصومه وتالييه، وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه تقديمها على يوم النحر، فإن أخرها عن يوم النحر أثم وصارت قضاء، وليس السفر عذرا في تأخير صومها لأن صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا بخلاف رمضان، ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا في أيام التشريق في الجديد، ولا يجب عليه تقديم الاحرام
(٢٤٢)