وكون بعضه غير ماش ولا معولا على الكسب أو السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين فلا يجب عليه إنابة مطيع بمال للأجرة لعظم المنة، بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك بدليل أن الانسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الاشغال.
تنبيه: سكت المصنف عن شروط صحة النسك، فيشترط لصحته الاسلام فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد لعدم أهليته للعبادة، ولا يشترط فيه تكليف فلولي مال ولو بمأذونه إحرام عن صغير ولو مميز لخبر مسلم عن ابن عباس أنه (ص) لقي ركبا بالروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت: يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وعن مجنون قياسا على الصغير، ويشترط للمباشرة مع الاسلام التمييز ولو من صغير أو رقيق كما في سائر العبادات، فللمميز أن يحرم بإذن وليه من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو قيمه. ويشترط لوقوعه عن فرض الاسلام مع الاسلام التمييز والبلوغ والحرية ولو غير مستطيع فيجزئ ذلك من فقير لكمال حاله فهو كما لو تكلف المريض المشقة وحضر الجمعة، لا من صغير ورقيق إن كملا بعده لخبر: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى فالمراتب المذكورة للصحة والوجوب أربع: الوجوب والصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الاسلام. أركان الحج (وأركان الحج أربعة) بل ستة كما ستعرفه: الأول (الاحرام) به (مع النية) أي نية الدخول في الحج لخبر: إنما الأعمال بالنيات (و) الثاني (الوقوف بعرفة) لخبر الحج عرفة. (و) الثالث (الطواف) لقوله تعالى * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * (و) الرابع (السعي) لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن كما في المجموع أنه (ص) استقبل القبلة في المسعى وقال: يا أيها الناس، اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. (و) الخامس الحلق أو التقصير لتوقف التحلل عليه مع عدم جبره بدم كالطواف. (و) السادس ترتيب المعظم بأن يقدم الاحرام على الجميع، والوقوف على طواف الركن، والحلق أو التقصير والطواف على السعي إن لم يفعل بعد طواف القدوم، ودليله الاتباع مع خبر خذوا عني مناسككم وقد عده في الروضة كأصلها ركنا وفي المجموع شرطا والأول أنسب كما في الصلاة ولا دخل للجبر في الأركان. أركان العمرة وأركان العمرة أربعة أشياء)