(و) كذا (المباشرة) قبل التحلل الأول فيما دون الفرج (بشهوة) لا بغيرها وكذا يحرم الاستمناء باليد (و) يجب (في) كل واحد من (جميع ذلك) أي المحرمات المذكورة (الفدية) الآتي بيانها في الفصل بعده (إلا عقد النكاح) أو قبوله فلا فدية فيه (فإنه لا ينعقد) فوجوده كالعدم، ولو جامع بعد المباشرة بشهوة أو الاستمناء سقطت عنه الفدية في الصورتين لدخولها في فدية الجماع (ولا يفسده) أي الاحرام شئ من محرماته (إلا الوطئ في الفرج) فقط وإن لم ينزل إذا وقع في العمرة قبل الفراغ منها وفي الحج قبل التحلل الأول قبل الوقوف بالاجماع وبعده خلافا لأبي حنيفة لأنه وطئ صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول، ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا مميزا لقوله تعالى * (فلا رفث) * أي لا ترفثوا فلفظه خبر ومعناه النهي، ولو بقي على الخبر امتنع وقوعه في الحج لأن إخبار الله تعالى صدق قطعا مع أن ذلك وقع كثيرا، والأصل في النهي اقتضاء الفساد. وقاسوا العمرة على الحج أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه، وكذا الناسي والجاهل والمكره، ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة ولو أحرم حال النزع صح في أحد أوجه يظهر ترجيحه لأن النزع ليس بجماع.
تنبيه: يحصل التحلل الأول في الحج بفعل اثنين من ثلاثة وهي: رمي يوم النحر والحلق أو التقصير والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن فعل قبل، ويحل به اللبس وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة، والحلق والقلم والطيب والصيد، ولا يحل به عقد النكاح ولا المباشرة فيما دون الفرج لما روى النسائي بإسناد جيد كما قاله النووي إذا رميتم الجمرة حل لكم كل شئ إلا النساء وإذا فعل الثالث بعد الاثنين حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات بالاجماع، ويجب عليه الاتيان بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم كما أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وتطلب منه التسليمة الثانية، لكن المطلوب هنا على سبيل الوجوب وهناك على سبيل الندب، أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر بخلاف العمرة، ونظير ذلك الحيض والجنابة لما طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان انقطاع الدم والاغتسال، والجنابة لما قصر زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد. (و) إذا جامع المحرم (لا يخرج منه) أي الاحرام (بالفساد) بل يجب المضي في فاسد نسكه من حج أو عمرة لاطلاق قوله تعالى * ( وأتموا الحج والعمرة لله) * فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد وصورة الاحرام بالحج فاسدا أن يفسد العمرة بالجماع ثم يدخل عليها الحج فإنه يصح على الأصح وينعقد فاسدا على الأصح في الروضة في باب الاحرام. قال في الجواهر: وإذا سئلت عن إحرام ينعقد فاسدا فهذه صورته ولا أعلم لها أخرى اه.
وأما إذا أحرم وهو مجامع فلم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة. ثم شرع في القسم الثاني وهو الفوات فقال: (ومن فاته الوقوف بعرفة) بعذر أو غيره وذلك بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفات وبفواته يفوت الحج (تحلل) وجوبا كما في المجموع، ونص عليه في الام لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره واستدامة الاحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز ويحصل التحلل (بعمرة) أي بعملها فيأتي بأركانها الخمسة المتقدمة بيانها. نعم شرط إيجاب السعي أن لا يكون سعي بعد طواف قدوم، فإن كان سعي لم يحتج لإعادته كما في المجموع عن الأصحاب (وعليه القضاء) فورا من قابل للحج الذي فاته