السين وهي غدة تخرج بين اللحم والجلدة نحو الحمصة إلى الجوزة فما فوقها، وقد يخاف منها، وقد لا يخاف، لكن تشين، فإن لم يكن في قطعها خطر، وأراد المستقل قطعها لإزالة الشين، فله قطعها بنفسه، ولغيره بإذنه، وإن كان في قطعها خطر، نظر إن لم يكن في قائها خطر، لم يجز القطع لإزالة الشين، فإن كان في بقائها خوف أيضا، نظر إن كان الخطر في القطع أكثر، لم يجز القطع، وإن كان في الابقاء أكثر، جاز القطع على الصحيح، وقيل: لا، لأنه فتح باب الروح بخلاف الابقاء، وإن تساوى الخطر، جاز القطع على الأصح، إذ لا معنى للمنع مما لا خطر فيه، وأما من عظمت آلامه ولم يطقها، فأراد أن يريح نفسه بمهلك مذفف، فيحرم ذلك، فلو وقع في نار علم أنه لا ينجو منها، وأمكنه أن يلقي نفسه في بحر، ورأي ذلك أهون عليه من الصبر على لفحات النار، فله ذلك على الأصح، وهو قول الشيخ أبي محمد، ولو تآكل بعض الأعضاء، فهو كسلعة يخاف منها، ولو قطع السلعة، أو العضو المتأكل من المستقل قاطع بغير إذنه، فمات، لزمه القصاص، سواء فيه الامام وغيره، لأنه متعد.
الثانية: المولى عليه لصغر أو جنون، يجوز لوليه الخاص وهو الأب والجد أن يقطع من السلعة واليد المتآكلة، وإن كان فيه خوف وخطر إذا كان الخطر في الترك أكثر، وليس للسلطان ذلك، لأن القطع يحتاج إلى نظر دقيق، وفراغ تام، وشفقة كاملة، كما أن للأب والجد تزويج البكر الصغيرة دون السلطان، قال الامام: وقد ذكرنا عند استواء الطرفين في الخوف خلافا في أن المستقل هل له القطع من نفسه، والأصح والحالة هذه أنه لا يقطع من طفله، وأما ما لا خطر فيه ولا خوف غالبا، كالفصد والحجامة وقطع سلعة بلا خطر، فيجوز فعله للولي الخاص، وكذا للسلطان، وفي التهذيب وجه أن القطع المخطر لا يجوز للولي الخاص، وفي جمع الجوامع للروياني وجه أنه لا يجوز للسلطان الفصد والحجامة، والصحيح ما سبق، وليس للأجنبي المعالجة ولا القطع المخطر بحال، ولو فعل، فسرى ومات به، تعلق بفعله القصاص والضمان، وأما السلطان إذا فعل بالصبي ما منعناه،