بهم، أو يمن عليهم بتخلية سبيلهم، أو يفاديهم بالرجال، أو بالمال، أو يسترقهم، ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا، كسائر أموال الغنيمة، وليس هذا التخيير للتشهي، بل يلزم الامام أن يجتهد ويفعل من هذه الأمور الأربعة ما هو الحظ للمسلمين، فإن لم يظهر له وجه الصواب في الحال وتردد، حبسهم حتى يظهر، وسواء في الاسترقاق كان الأسير كتابيا أو وثنيا، وقال الإصطخري: يحرم استرقاق الوثني، لأنه لا يقر بالجزية، والصحيح الأول، وسواء كان الكافر من العرب، أو غيرهم على الجديد المشهور، وفي القديم لا يجوز استرقاق العرب، وهل يجوز استرقاق بعض شخص؟ وجهان، أصحهما: نعم، قال البغوي: فإن منعناه، فضرب الرق على بعضه، رق كله، وكان يجوز أن يقال: لا يرق شئ، وإذا اختار الفداء، جاز بالمال سلاحا كان أو غيره، ويجوز بأسارى المسلمين، فيرد مشركا بمسلم، أو مسلمين، أو مشركين بمسلم، ويجوز أن يفديهم بأسلحتنا التي في أيديهم، ولا يجوز أن يرد أسلحتهم التي في أيدينا بمال يبذلونه، كما لا يجوز أن يبيعهم السلاح، وفي جواز ردها بأسارى المسلمين وجهان.
فرع لو قتل مسلم أو ذمي الأسير قبل أن يرى الامام رأيه فيه، عزر ولا قصاص ولا دية، لأنه لا أمان له وهو حر إلى أن يسترق، ولذلك يجوز أن يخلى سبيله، والأموال لا ترد إليهم بعد الاغتنام، ولو وقع في الأسر صبي أو امرأة، فقيل: وجبت القيمة، لأنه صار مالا بنفس الأسر، ثم إن سبي الصبي وحده، فهو محكوم بإسلامه تبعا للسابي، ففيه قيمة عبد مسلم، وإن كان قاتله عبدا، لزمه القصاص.
فرع لو أسر بالغ له زوجة، لم ينفسخ عقد نكاحه بالأسر، فإن فأداه الامام، أو من عليه، استمرت الزوجية، وإن استرقه، ارتفع النكاح حينئذ، وإن أسر صبي له زوجة، انفسخ النكاح بنفس أسره.
فرع لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه، يخير الامام فيه دونهم.
المسألة الثانية: إذا أسلم الأسير وهو رجل حر مكلف قبل أن يختار الامام فيه