ومهما زادت الجناية، زاد الاسترداد، وشبه ذلك بما إذا قسمت تركة إنسان على غرمائه أو ورثته وكان حفر بئر عدوان، فهلك بها شئ، زاحم المستحق الغرماء والورثة، واسترد منهم حصته، فلو هلك آخر، زاد الاسترداد.
فرع جنى القن، فمنع السيد بيعه، واختار الفداء، ثم جنى، ففعل مثل ذلك، لزمه لكل جناية الأقل من أرشها وقيمته، ولو جنى جنايات ثم قتله السيد أو أعتقه، لا يلزمه إلا فداء واحد.
فرع وطئ الجانية، فوجهان، أحدهما: أنه اختيار للفداء، كما أن وطئ البائع في زمن الخيار فسخ، ووطئ المشتري إجازة، والصحيح: المنع، لأن الوطئ لا دلالة له على الالتزام، مع أنه لو التزم لم يلزمه على الأصح كما سبق ويخالف الخيار، فإنه ثبت بفعله فسقط به، وخيار السيد هنا ثبت بالشرع، فلا يسقط بفعله.
فرع جنت جارية لها ولد، أو ولدت بعد الجناية، من كان موجودا حال الجناية، أو حدث بعدها لا يتعلق به الأرش، فإن لم يجوز التفريق، بيع معها وصرفت حصة الام إلى الأرش، وحصة الولد للسيد، وهل تباع حاملا بحمل كان يوم الجناية أو حدث؟ إن قلنا: الحمل لا يعرف، بيعت، كما لو زيدت زيادة متصلة، وإلا، فلا تباع حتى تضع، لأنه لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل، ولا يمكن استثناؤه.
فرع لو لم يفد السيد الجاني ولا سلمه للبيع، باعه القاضي، وصرف الثمن إلى المجني عليه، ولو باعه بالأرش، جاز إن كان نقدا، وكذا إن كان إبلا وقلنا: يجوز الصلح عنها.
الباب السادس في الجنين فيه أطراف:
الأول: الموجب وهو جناية توجب انفصال الجنين ميتا، فهذه قيود، الأول:
الجناية وهي ما يؤثر في الجنين من ضرب، وإيجار دواء ونحوهما، ولا أثر للطمة