فرع لو قطعه من نصف الساعد، قطع من الكوع وأخذت حكومة نصف الساعد، فلو عفا، فله دية الكف، وحكومة لنصف الساعد، ولو أراد أن يلتقط أصابعه، لم يكن، فلو فعل، لم يمكن من القطع من الكوع، قال البغوي:
وليس له حكومة الكف، وله حكومة نصف الساعد، ويجئ في حكومة نصف الساعد الخلاف.
فرع لو قطع يده من نصف الكف، لم يقتص في الكف، وله التقاط الأصابع. وإن تعددت الجراحة، لأنه لا سبيل إلى إهماله، وليس بعد موضع الجراحة إلا مفاصل متعددة، وهل تجب مع قطعها حكومة نصف الكف، أم تدخل الحكومة في فرع من الام: لو قطعها، كدخولها في استيفاء الدية؟ وجهان، أصحهما: الوجوب فرع: من " الام ": لو شق كفه حتى انتهى إلى مفصل، ثم قطع من المفصل أو لم يقطع، اقتص منه إن قال أهل الخبرة: يمكن أن يفعل به مثله.
النوع الثالث: إبطال المنافع وهي لا تباشر بالتفويت، وإنما تفوت تبعا لمحلها، وقد ترد الجناية على غير محلها، وتفوت هي بالسراية لارتباط بينها وبين محل الجناية، فلو أوضح رأسه، فذهب ضوء عينيه، فالنص أنه يجب القصاص في الضوء كما يجب في الموضحة، ونص فيما إذا قطع أصبعه فسرى إلى الكف، أو إلى أصبع أخرى بتآكل أو شلل، أنه لا يجب القصاص في محل السراية، فقيل:
فيهما قولان، والمذهب تقرير النصين، والفرق أن الضوء ونحوه من اللطائف لا تباشر بالجناية، وإنما تقصد بالجناية على محلها، أو محل آخره، وإذا أوجبنا القصاص في الضوء بالسراية، فالذي صححه الامام نقلا ومعنى أن السمع كالبصر، وحكى فيما إذا أبطل بطش عضو بالسراية تردد الأصحاب، منهم من ألحقه بالضوء، وبه قال صاحب التقريب ومنهم من رأى البطش عسر الإزالة،