الحرية، فصار كحر تردى في بئر كان عند حفرها رقيقا، لا شئ لسيده من الضمان.
فرع جنى على حربية، فأسلمت ثم أجهضت، فالأصح وبه قال ابن الحداد: لا يجب شئ، وقيل: يجب غرة.
قلت: قال البغوي: يجري الوجهان فيما لو جنى السيد على أمته الحامل من غيره، فعتقت، ثم ألقت الجنين. والله أعلم.
فرع الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الام، ذكرا كان أو أنثى، قنة كانت أمه أو مدبرة ومكاتبة ومستولدة، ولو ألقت جنينا ميتا، فعتقت، ثم ألقت آخر ميتا، فالواجب في الأول عشر قيمة الام، وفي الثاني الغرة، وفي القيمة المعتبرة وجهان، أحدهما: قيمة يوم الاجهاض، والأصح المنصوص تعتبر القيمة أكثر ما كانت من الجناية إلى الاجهاض، فلو كان الجنين سليما والأم مقطوعة الأطراف أو بالعكس، فوجهان، أحدهما: تقوم مقطوعة، وأصحهما: سليمة، كما لو كانت كافرة والجنين مسلم، يقدر فيها الاسلام وتقوم مسلمة، وكما لو كان الجنين رقيقا وهي حرة، بأن كانت لرجل والجنين لآخر فأعتقها صاحبها، وبقي الجنين رقيقا لصاحبه، تقدر الام رقيقة، ويجب في الجنين عشر قيمتها.
فرع جارية مشتركة بينهما نصفين، حبلت من زوج أو زنى، وجنى عليها رجل فألقت جنينا ميتا، لزمه عشر قيمة الام للسيدين، فلو جنى عليها أحدهما،