وبعض المحرمات وأما الحديث الصحيح: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه، فذاك فمعناه: من علمتم موافقته له، فلا بأس، ونحن لا نعلم الموافقة، فلا يجوز، لأن الجواز معلق بمعرفة الموافقة. والله أعلم.
فصل القتل بالسحر لا يثبت بالبينة، لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر، ولا يشاهد تأثير السحر، وإنما يثبت ذلك بإقرار الساحر، وقد سبق في الجنايات أنه إذا قال: قتلته بسحري، وسحري يقتل غالبا، فقد أقر بقتل العمد، وإن قال: وهو يقتل نادرا، فهو إقرار بشبه العمد، وإن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه، فهو إقرار بالخطإ، ثم دية شبه العمد، ودية الخطأ المخففة كلاهما في مال الساحر، ولا تطالب العاقلة بشئ إلا أن يصدقوه، لأن إقراره عليهم لا يقبل، كما سيأتي في باب العاقلة إن شاء الله تعالى، وقوله في الوجيز هي على العاقلة خطأ وسبق قلم، لم يذكره غيره، ولا هو في الوسيط.
فرع قال الشافعي رحمه الله في الام: لو قال: أمرض بسحري ولا أقتل، وأنا سحرت فلانا فأمرضته، عزر، قال: ولو قال: لا أمرض به، ولكن أوذي، نهي عنه، فإن عاد، عزر، لأن السحر كله حرام.
فرع إذا قال: أمرضته بسحري ولم يمت به، بل بسبب آخر، نص الشافعي رحمه الله في المختصر أنه لوث يقسم به الولي، ويأخذ الدية، قال الامام: وفيه قول مخرج: إنه ليس بلوث، والمذهب والمنصوص في الام وما عليه الجمهور، أنه إن بقي متألما إلى أن مات، حلف الولي، وأخذ الدية، وذلك قد يثبت بالبينة، وقد يثبت باعتراف الساحر، وإن ادعى الساحر البرء من ذلك المرض وقد مضت مدة يحتمل البرء فيها، فالقول قوله بيمينه، وعلى هذا يحمل نص المختصر.
فرع قال: قتلت بسحري جماعة، ولم يعين أحدا، فلا قصاص ولا يقتل حدا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.
فرع إذا أصاب غيره بالعين، واعترف بأنه قتله بالعين، فلا قصاص، وإن كانت العين حقا، لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا، ولا يعد مهلكا.