أظهرها عند الأصحاب، وهو نصه في أكثر كتبه: لا يقطع، لأنه لم يلتزم، فأشبه الحربي، والثاني: يقطع كالذمي، وكحد القذف والقصاص، والثالث وهو حسن:
إن شرط عليه في العهد قطعه إن سرق، قطع، وإلا فلا، ومنهم من اكتفى على هذا القول بأن يشرط عليه أن لا يسرق، ومنهم من قطع بالتفصيل، ومنهم من قطع بنفي القطع، ولا خلاف أنه يسترد المسروق أو بدله إن تلف، ولو سرق مسلم مال معاهد، قال الامام: التفصيل فيه كالتفصيل في معاهد سرق مال مسلم، ولو زنى معاهد بمسلمة فطريقان، أحدهما: أن في حد الزنى الخلاف، كالقطع، والثاني:
الجزم بأن لا حد، لأنه محض حق الله تعالى لا يتعلق بخصومة آدمي وطلبه، وهذا موافق لنقل العراقيين، والبغوي، وفي انتقاض عهد المعاهد بالسرقة أوجه، ثالثها:
إن شرط أن لا يسرق، انتقض، وإلا فلا.
فرع سواء في وجوب القطع الرجل والمرأة والعبد الآبق وغيره.
الباب الثاني فيما تثبت به السرقة تثبت بثلاث حجج، إحداها: اليمين المردودة، فإذا ادعى عليه سرقة توجب القطع، فأنكر وحلف، فلا شئ عليه، وإن نكل، ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف، وجب المال والقطع، هكذا نقله الامام عن الأصحاب، وكذا ذكره الغزالي وإبراهيم المروذي، لأن اليمين المردودة كالاقرار وكالبينة، وكلاهما يوجب القطع، والذي ذكره صاحبا الشامل والبيان وغيرهما أنه لا يثبت بها القطع، لأنه حق الله تعالى، فأشبه ما لو قال: أكره أمتي على الزنى، فحلف المدعي بعد نكول المدعي عليه، يثبت المهر دون حد الزنى.
قلت: صحح الرافعي في المحرر الأول. والله أعلم.