فصل الأسنان في غالب الفطرة اثنتان وثلاثون، منها أربع ثنايا وهي الواقعة في مقدم الفم، ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل، ويليهما أربع من أعلى وأسفل يقال لها: الرباعيات بفتح الراء وتخفيف الباء، ثم أربع ضواحك، ثم أربعة أنياب وأربعة نواجذ، واثنا عشر ضرسا، ويقال لها: الطواحن، ففي كل سن منها خمس من الإبل كما سبق ما لم يجاوز عشرين سنا، فإن جاوزها، فقولان، أحدهما: لا يجب إلا مائة من الإبل، وأظهرهما وقطع به جماعة: يجب لكل سن خمس، فلو كانت ثنتين وثلاثين، فقلعها، وجب مائة وستون بعيرا، وهذا الخلاف إذا اتحد الجاني والجناية، فإن تعدد الجاني، بأن قلع عشرين سنا، وقلع غيره الباقي، فعلى الأول مائة بعير، وعلى الثاني ستون قطعا، وإن اتحد الجاني، وتعددت الجناية، نظر، إن تخلل الاندمال بأن قلع سنا وتركه حتى برأت اللثة، وزال الألم، ثم قلع أخرى وهكذا إلى استيعاب الأسنان، لزمه لكل سن خمس قطعا، وإن لم يتخلل الاندمال، فعلى القولين، وقيل: يتعدد قطعا، وصورة الجناية الواحدة أن يسقطها كلها بضربة أو يسقيه دواء يسقطها.
فرع قد تزيد الأسنان على ثنتين وثلاثين، فإن زادت، فهل يجب لكل سن خمس، أم لا يجب في الزائد على ذلك إلا الحكومة كالإصبع الزائد؟ وجهان.
العضو الثامن: اللحيان، وهما العظمان اللذان عليهما منبت الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن، وفيهما كمال الدية، وفي أحدهما إن ثبت الآخر نصفها، فلو كان على اللحيين أسنان كما هو الغالب، فوجهان، أحدهما: لا يجب إلا دية اللحيين ويدخل فيها أروش الأسنان، وأصحهما: تجب دية اللحيين وأروش الأسنان.
التاسع: اليدان، وفيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، وتكمل الدية