عليهم ما كان الميت يحمله، لأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء، ولا يرثون الولاء من الميت، بل يرثون به، ولو مات واحد من الشركاء المعتقين، أو جميعهم، حمل كل واحد من عصباته مثل ما كان يحمله الميت وهو حصته من نصف أو ربع، لأن غايته نزوله منزلة ذلك الشريك.
فرع إذا ضربنا على المعتق، فبقي شئ من الواجب، فهل يضرب على عصباته في حياته؟ نقل الامام والغزالي المنع إذ لا حق لهم في الولاء ولا بالولاء في حياته، وتردد الامام فيما لو لم يبق المعتق وضربنا على عصبته، فهل يخص بالأقربين، لأنهم أهل الولاء والإرث، أم يتعدى إلى الأباعد كعصبة الجاني؟ ورجح الاحتمال الثاني، وجزم به الغزالي، وصرح صاحبا الشامل والتتمة وغيرهما بالضرب عليهم.
فصل في تحمل العتيق عن المعتق قولان، أظهرهما: المنع إذ لا إرث، والثاني: نعم، ويتأخر عن المعتق، ولا يضرب على عصبته بحال، قال في البيان: مقتضى المذهب أن يكون في عتيق العتيق القولان، لأن الجاني يتحمل عنه.
فصل سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب العتق أن من لم يمسه رق قد يثبت عليه ولاء لمعتق أبيه أو جده أو أمه، وإن أمه إذا كانت عتيقة والأب رقيق، فعليه الولاء لمعتقها، فإن أعتق الأب، انجر ولاء الولد إلى مولى الأب، وتحمل عقله