على عاقلة الحافر وهو ضعيف، ولو حفر بئر عدوان، ونصب آخر في أسفلها سكينا فالضمان على عاقلة الحافر على الصحيح، وقيل: على ناصب السكين.
فرع حفر بئرا قريبة العمق، فعمقها غيره، فوجهان، أحدهما: يختص الأول بضمان التالف فيها، وأصحهما: يتعلق بهما، وعلى هذا هل يتنصف، أم يوزع على الأذرع التي حفراها؟ وجهان.
قلت: الأصح: التنصيف، كالجراحات. والله أعلم.
ولو حفر بئرا وطمها، فأخرج غيره ما طمت به، فهل يتعلق ضمان التالف فيها بالأول، لأنه المبتدئ، أم بالثاني لانقطاع أثر الأول بالطم؟ وجهان.
قلت: أصحهما الثاني. والله أعلم.
فرع وضع زيد حجرا في طريق، وآخران حجرا بجنبه، فتعثر بهما إنسان ومات، فالأصح تعلق الضمان بهم أثلاثا، كالجراحات المختلفة، وقيل: يتعلق بزيد نصفه، وبالآخرين نصفه.
فصل وضع الحجر كحفر البئر يتعلق الضمان به إذا عثر به من لم يره كما سبق، فلو وضع حجرا في طريق، فعثر به رجل ودحرجه، ثم عثر به ثان، فهلك، فضمان الثاني يتعلق بالمدحرج، لأن الحجر إنما حصل هناك بفعله.
فرع من قعد في موضع، أو نام، أو وقف، فعثر به ماش، وماتا أو مات أحدهما، نظر، إن كان قعوده في ملكه، ودخله الماشي بلا إذن، فالماشي مهدر، وعلى عاقلته دية القاعد والواقف، وكذا لو قعد، أو وقف في موات أو طريق واسع لا يتضرر به المارة، وسواء كان القاعد أو الواقف بصيرا أو أعمى، كما لو قتل شخصا أمكنه الدفع عن نفسه، وإن قعد أو نام في طريق ضيق يتضرر به المارة فعثر به الماشي وماتا، ففيه طرق: المذهب منها وهو المنصوص: أن دم القاعد والنائم