الطرف الرابع في مستحق الغرة ومن تجب عليه أما المستحق، فورثة الجنين، فلو جنت الحامل على نفسها بشرب دواء أو غيره، فلا شئ لها من الغرة المأخوذة من عاقلتها، لأنها قاتلة، وهي لسائر ورثة الجنين.
وأما من تجب عليه الغرة، فالجناية على الجنين قد تكون خطأ محضا، بأن يقصد غير الحامل فيصيبها، وقد تكون شبه عمد، بأن يقصد ضربها بما يؤدي إلى الاجهاض غالبا، فتجهض، ولا تكون عمدا محضا، لأنه لا يتحقق وجوده وحياته حتى يقصد، هذا هو الصحيح، وبه قطع الجمهور، وفي المهذب أنه يكون عمدا محضا إذا قصد الاجهاض، وقال ابن الصباغ: قال أبو إسحاق: وإن قصدها بالضرب يكون خطأ محضا في حق الجنين، فعلى الصحيح، سواء كانت خطأ، أو شبه عمد، فالغرة على العاقلة، قال ابن الصباغ: والغرة بدل نفس، فلا يجئ فيها القول القديم في أن العاقلة لا تحمل ما دون النفس، وفي جمع الجوامع للروياني أن بعضهم أثبت فيها القديم، وليس بشئ، وإذا فقدت الغرة وقلنا: تنتقل إلى خمس من الإبل، غلظنا إن كانت الجناية شبه عمد، بأن تؤخذ حقة ونصف، وجذعة ونصف، وخلفتان، قاله الأصحاب، ولم يتكلموا في التغليظ عند وجود الغرة، لكن قال الروياني: ينبغي أن يقال: تجب غرة قيمتها نصف عشر الدية المغلظة، وهذا حسن، أما بدل الجنين الرقيق فلسيده، وهل تحمله العاقلة؟ فيه القولان في بدل العبد.
فرع قطع طرف حامل أو جرحها، فألقت جنينا ميتا، يجب مع ضمان الجنين ضمان الجناية، حكومة كان أو أرشا مقدرا، ويكون ضمان الجناية لها، ولو تألمت بالضرب، وألقت جنينا، فإن لم يبق شين، لم يجب للألم شئ، وإن بقي، وجبت له حكومة في الأصح.
فصل سقط جنين ميت، وادعى وارثه على رجل أنه سقط بجنايته، فأنكر أصل الجناية، صدق بيمينه، ولا يقبل قول المدعي إلا بشهادة رجلين، فإن أقر بالجناية، وأنكر الاسقاط وقال: السقط ملتقط، فهو المصدق أيضا، وعلى المدعي