الضرب الأول: جراحات الرأس والوجه، ففي الموضحة: خمس من الإبل، سواء كانت على الهامة والناصية أو القذال، وهو جماع مؤخر الرأس، أو الخشاء، وهي العظم الذي خلف الاذن، أو منحدر القمحدوة إلى الرقبة، وهي ما خلف الرأس، وذكر في العظم الواصل بين عمود الرقبة وكرة الرأس وجه أنه ليس محلا للموضحة، كالرقبة، ويشبه أن تكون هي المنحدر المذكور، أو تكون منه.
وأما الوجه، فالجبهة منه والجبينان، والخدان، وقصبة الانف، واللحيان، كلها محل الايضاح، سواء المقبل من اللحيين الذي تقع به المواجهة، وما تحت المقبل خارجا عن حد المغسول في الوضوء، لأن اسم الموضحة يشمل جميعها، وإنما يجب في الموضحة خمس من الإبل في حق من تجب الدية الكاملة بقتله، وهو الحر المسلم الذكر، وهذا المبلغ نصف عشر ديته، فتراعى هذه النسبة في حق غيره، فتجب في موضحة اليهودي نصف عشر ديته، وهو بعير وثلثان، وفي موضحة المرأة بعيران ونصف، وفي موضحة المجوسي ثلثا بعير، وعن الإصطخري وأبي محمد الفارسي أن في موضحة الوجه أكثر الامرين من خمس من الإبل والحكومة، وهذا شاذ مردود ولا تفريع عليه.
فرع إذا هشم العظم مع الايضاح، وجب عشر من الإبل، وإن نقل مع ذلك وجب خمسة عشر بعيرا، وحكى السرخسي قولا قديما أن في الهاشمة خمسا من الإبل وحكومة، وليس بشئ.
فرع في المأمومة ثلث الدية، وفي الدامغة أيضا ثلث الدية على الصحيح المنصوص، وقال الماوردي: ثلث الدية وحكومة، وحكى الفوراني وجماعة أن فيها الدية بكمالها، لأنها تذفف، وبهذا قال الامام، وكأن الأولين يمنعون تذفيفها.
فرع هشم العظم ولم يوضح، وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص، وقال ابن أبي هريرة: تجب حكومة ككسر سائر العظام، ولو نقل العظم من غير إيضاح، فهل يجب عشر من الإبل م حكومة؟ فيه هذان الوجهان، وفي الرقم وغيره أن موضع الوجهين ما إذا لم يحوج الهشم إلى بط وشق لاخراج العظم