الخامسة: أدخل في دبره شيئا خرق به حاجزا في الباطن، هل عليه أرش جائفة؟ وجهان.
السادسة: شجه متلاحمة، فأوضحه آخر في ذلك الموضع بقطع اللحم الباقي، فعلى كل منهما حكومة.
السابعة: أجافه ونكأ في بعض الأعضاء الباطنة، كالأمعاء، فعليه مع أرش الجائفة حكومة.
القسم الثاني: إبانة الأطراف.
والمقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضوا، العضو الأول: الأذنان وفي استئصالهما قطعا أو قلعا كمال الدية، وحكي قول أو وجه مخرج أن فيهما الحكومة، والمذهب الأول، وفي إحداهما نصف الدية، وفي بعضها بقسطه، وتقدر بالمساحة، وسواء أذن السميع والأصم، لأن السمع ليس في نفس الاذن، ولو ضرب أذنه، فاستحشفت، أي: يبست كشلل اليد، فقولان، أظهرهما: تجب ديتها، كما لو ضرب يده، فشلت، والثاني: لا تجب إلا الحكومة، لأن منفعتها لا تبطل بالاستحشاف بخلاف الشلل. ولو قطع أذنا مستحشفة، بني على هذا الخلاف، إن قلنا هناك: تجب الدية، وجب هنا حكومة، كمن قطع يدا شلاء، وإن قلنا: تجب الحكومة، وجب هنا الدية، وعن الشيخ أبي حامد: هذه الحكومة مع الحكومة الواجبة بالجناية التي حصل بها الاستحشاف عن كمال الدية وجهان.
فرع لو لم يقتصر على استئصال الشاخص، بل أوضح معه العظم، وجب دية الأذن، وأرش الموضحة ولا تتبعها، لأنه لا يتبع مقدر مقدرا.