الأصابع في الطول، فللامام فيه احتمالان، أحدهما: ليست أصبعا تامة، وإنما هي أنملتان، وأصحهما: أنها أصبع تامة، لكنها ذات قسمين، كما لو كان لها أربع أنامل كانت أصبعا ذات أربع أقسام، ولو وجدت أصبع لا مفصل لها، قال الامام:
الأرجح عندي نقصان شئ من الدية، لأن الانثناء إذا زال، سقط معظم منافع الإصبع، وقد ينجر هذا إلى أن لا تقطع أصبع السليم بها.
العاشرة: سليم اليد قطع الأنملة الوسطى من فاقد العليا، فلا سبيل إلى الاقتصاص مع بقاء العليا، فإن سقطت بآفة أو جناية، اقتص من الوسطى، وللقفال احتمال أنه لا يقتص، ومثله لو قطع السليم كفا لا أصابع لها، فحكمه ما ذكرنا، فلو بادر المجني عليه فقطع الوسطى مع العليا، فقد تعدى، وعليه أرش العليا، ولو أراد طلب أرش الوسطى في الحال للحيلولة، فليس له ذلك على الصحيح إلا أن يعفو، ولو كانت العليا مستحقة القطع قصاصا، فليس له أيضا طلب أرش الوسطى من غير عفو على الأصح، وقيل: له، لأن استيفاء القصاص مرتقب، ومن صور استحقاق العليا بالقصاص ما نص عليه في المختصر وهو أن تقطع الأنملة العليا من رجل، والوسطى من آخر فاقد للعليا، فلصاحب العليا القصاص فيها أولا، وإن كان قطعه متأخرا، فإن طلب القصاص، اقتص، ويمكن مستحق الوسطى من استيفائها، قال أبو بكر الطوسي: ولو اتفقا على وضع الحديدة على مفصل الوسطى واستوفيا الأنملتين بقطعة واحدة، جاز، وقد هونا الامر عليه، وإن لم يطلب صاحب العليا القصاص، صبر صاحب الوسطى أو عفا.
فرع قطع الأنملة العليا لرجل، والعليا والوسطى لغيره، نظر، إن سبق قطع الأنملة، فلصاحبها الاقتصاص فيها، ويتخير الآخر بين أن تقطع الوسطى، ويأخذ دية العليا، وبين أن يعفو ويأخذ ديتهما، ولو بادر صاحب الأنملتين فقطعهما، كان مستوفيا لحقه، ويأخذ الآخر دية العليا من الجاني.
الفصل الرابع في وقت الاقتصاص في الجروح المستحب في قصاص الجروح والأطراف التأخير إلى الاندمال، فلو طلب المستحق الاقتصاص في