صغير، صدق، ولا قصاص ولا يمين عليه، لأن اليمين لاثبات المحلوف عليه، ولو ثبت صباه، لبطلت يمينه، ولو قال: كنت مجنونا عند القتل، وكان عهد له جنون، صدق، وإلا فلا، لأن الأصل السلامة، ولو اتفقا على أنه كان زائل العقل، وقال القاتل: كنت مجنونا، وقال الوارث: بل سكران، صدق القاتل، ولو أقام القاتل بينة أنه كان يوم القتل مجنونا، وأقام الوارث بينة أنه كان حينئذ عاقلا تعارضتا.
فرع يجب القصاص على المرتد، والمعصوم، لالتزامه الاحكام، ولا يجب على الحربي، كما لا يضمن المال لعدم التزامه، هذا هو الصحيح، وبه قطع الجمهور، وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني: يلزم الحربي ضمان النفس والمال، لأنه مخاطب بفروع الشرع، قال أبو الحسن العبادي: ويعزى هذا إلى المزني في المنثور.
باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها كثيرة، ولا يؤثر منها في منع القصاص إلا ثلاث وهي: الاسلام والحرية والولادة، فإن استوى القاتل والمقتول في عدم الثلاثة، أو وجود ما يمكن وجوده، جرى القصاص بينهما، وإلا قتل المفضول بالفاضل ولا عكس.
الخصلة الأولى: الاسلام، فلا يقتل مسلم بكافر، حربيا كان أو ذميا، أو