فالضمان على الراد.
فرع رجل حمل رجلا، فجاء فقرص الحامل، أو ضربه، فتحرك، فسقط المحمول عن ظهره، قال المتولي: هو كما لو أكره الحامل على إلقائه عن ظهره.
الطرف الثالث في اجتماع سببين. فمتى اجتمع سببا هلاك، قدم الأول منهما، لأنه المهلك، إما بنفسه، وإما بوساطة الثاني، فأشبه التردية مع الحفر، فإذا حفر بئرا في محل عدوان، أو نصب سكينا، ووضع آخر حجرا، فتعثر بالحجر، فوقع على مؤخر السكين، أو في مقدم البئر، فمات فالضمان يتعلق بواضع الحجر، وقال أبو الفياض من أصحابنا: يتعلق بناصب السكين إذا كانت قاطعة موحية، والصحيح الأول، وبه قطع الجمهور، لأن التعثر بالحجر هو الذي ألجأه إلى الوقوع في البئر، أو على السكين، وكأنه أخذه فرداه، وصار كما لو كان في يده سكين، فألقى عليه رجل إنسانا، وجب القصاص والضمان على الملقي، ولو أهوى إليه من في يده سكين ووجهه نحوه حين ألقاه الملقي كان القصاص على صاحب السكين، هذا إذا كانا متعديين، فلو حفر بئرا، أو نصب سكينا في ملكه، ووضع متعد حجرا فعثر رجل بالحجر، ووقع في البئر، أو على السكين، فالضمان أيضا على واضع الحجر، ولو وضع حجرا في ملكه، وحفر متعد هناك بئرا، أو نصب سكينا، فعثر رجل بالحجر، ووقع في البئر أو على السكين، فالمنقول أنه يتعلق الضمان بالحافر وناصب السكين، فإنه المتعدي، وينبغي أن يقال: لا يتعلق بالحافر والناصب ضمان، كما سنذكره قريبا في مسألة السيل إن شاء الله تعالى، ويدل عليه أن المتولي قال: لو حفر بئرا في ملكه، ونصب غيره فيها حديدة، فوقع رجل في البئر فجرحته الحديدة ومات، فلا ضمان على واحد منهما.
فرع حفر بئرا في محل عدوان، وحصل حجر على طرف البئر بحمل السيل، أو بوضع حربي أو سبع، فعثر رجل بالحجر، فوقع في البئر، فهلك، فلا ضمان على أحد، كما لو ألقاه الحربي، أو السبع في البئر، وقيل: يجب الضمان