الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٧ - الصفحة ١١٨
كتاب الديات فيه ستة أبواب:
الأول في
دية النفس
:
فيجب
بقتل
الحر المسلم مائة من الإبل، فإن كان
القتل
خطأ، وجبت
(١١٨)
مفاتيح البحث:
دية النفس
(1)
،
القتل
(2)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الجنايات
3
2
الطرف الأول: في بيان العمدية
5
3
فرع: الضرب بجمع الكف كالضرب بالعصا الخفية
8
4
فرع: إذا حبسه في بيت فمات جوعا أو عطشا
8
5
فرع: لو سحر رجلا فمات
9
6
الطرف الثاني: في بيان المزهق
9
7
السبب ثلاثة أضرب
9
8
الضرب الأول: ما يولد المباشرة تولدا حسبيا، وهو الاكراه
10
9
الضرب الثاني: ما يولد شرعا، وهو الشهادة
10
10
الضرب الثالث: ما يولد تولدا عرفيا
11
11
فصل: فيما إذا جرى سبب وقدر المقصود على دفعه
13
12
الطرف الثالث: في اجتماع السبب والمباشرة، أو الشرط
14
13
إذا اجتمعت السبب والمباشرة فهو ثلاثة أضرب
14
14
الضرب الأول: أن يغلب السبب المباشرة
15
15
الضرب الثاني: أن يصير السبب مغلوبا
15
16
الضرب الثالث: أن يعتدل السبب والمباشرة، كالاكراه
16
17
فرع: إذا أكره بالغ صبيا مراهقا على قتل، فلا قصاص على الصبي
17
18
فرع: لو أكره رجلا على أن يكره ثالثا على قتل رابع، ففعلا، وجب القصاص على الامر
20
19
فصل: إذا أمره السلطان بقتل رجل ظلما، فقتله المأمور
20
20
فرع: لو أمر السيد عبده بقتل رجل ظلما فقتله
20
21
فرع: لو أمر رجل صبيا أو مجنونا حرا بقتل شخص فقتله
21
22
فرع: لو أكره رجل عبدا صغيرا مميزا على قتل، فقتل
22
23
فرع: لو أمره الامام بصعود شجرة أو نزول بئر فامتثل فهلك به
22
24
فصل: فيما يباح بالاكراه
22
25
فصل: إذا أنهشه حية أو ألدغه عقربا يقتل غالبا، فقتله، وجب القصاص
23
26
الطرف الرابع: في اجتماع مباشرتين
24
27
فصل: فيما إذا قتل إنسانا يظنه على حال وكان بخلافه
26
28
باب ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه
29
29
الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها
29
30
الخصلة الأولى: الاسلام
29
31
الخصلة الثانية: الولادة
31
32
فرع: يقتل الولد بالوالد، وكذا سائر المحارم بعضهم ببعض
31
33
فرع: قتل الأب الرقيق عبد ابنه، فلا قصاص
31
34
فرع لو قتل من يرثه ولد القاتل لم يجب القصاص
31
35
فصل: فيما لا يؤثر اختلاف القاتل والمقتول فيه
34
36
فرع: فيما لو قطع ذكر خنثى مشكل وأنثياه وشفراه
34
37
فرع: لو قطع الخنثى المشكل ذكر رجل وأنثييه
36
38
فرع: لو قطعت يد الخنثى وجب القصاص
36
39
فصل: في اجتماع سببين مختلفين في اقتضاء القصاص
38
40
باب تغير حال المجروح بين الجرح والموت وللتغير أحوال
44
41
الحال الأول: أن يطرأ المضمن
44
42
الحال الثاني: أن يطرأ المهدر
45
43
الحال الثالث: أن يتخلل المهدر بين الجرح والموت
46
44
الحال الرابع: أن يطرأ ما يغير قدر الدية
47
45
باب القصاص في الأطراف
52
46
الفصل الأول: في أركانه
52
47
الفصل الثاني: فيما يوجب قصاص الطرف
54
48
الجنايات فيما دون النفس ثلاثة أنواع
54
49
النوع الأول: الجرح
54
50
النوع الثاني: قطع الطرف
56
51
النوع الثالث: إبطال المنافع
59
52
الفصل الثالث: في المماثلة
61
53
التفاوت الثاني: في الصفات التي يؤثر التفاوت فيها
65
54
فرع: ربط السن المقلوعة في مكانها وثبوتها كإلصاق الاذن المقطوعة
70
55
فصل: في السن القصاص، وإنما يجب إذا قلعها فلو كسرها فلا قصاص
70
56
التفاوت الثالث: في العدد
73
57
الفصل الرابع: في وقت الاقتصاص في الجروح
78
58
باب اختلاف الجاني ومستحق الدم
79
59
باب استيفاء القصاص، وفيه أطراف
83
60
الطرف الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء
83
61
الطرف الثاني: في وقت الاقتصاص
92
62
الطرف الثالث: في كيفية المماثلة
96
63
باب العفو عن الاقتصاص وفيه طرفان
103
64
الطرف الأول: في حكم العفو
104
65
الطرف الثاني: في العفو الصحيح والفاسد وألفاظه
107
66
باب في مسائل منثورة
113
67
كتاب الديات الباب الأول: في دية النفس
118
68
فصل الدية تتغلظ في قتل العمد من ثلاثة أوجه
120
69
فصل: لا يجزئ في الدية مريض ولا معيب بعيب يثبت الرد في البيع إلا برضى المستحق
122
70
الباب الثاني: في دية ما دون النفس، وهي ثلاثة أقسام
125
71
القسم الأول: الجروح، وهي نوعان
125
72
النوع الأول: غير الجائفة، وهي ضربان
125
73
الضرب الأول: جراحات الرأس والوجه
126
74
الصرب الثاني: جراحات سائر البدن
127
75
النوع الثاني: الجائفة
127
76
القسم الثاني: إبانة الأطراف
133
77
المقدر بدله من الأعضاء ستة عشر عضوا
133
78
العضو الأول: الأذنان
133
79
العضو الثاني: العينان
134
80
العضو الثالث: الأجفان الأربعة
134
81
العضو الرابع: الانف
134
82
العضو الخامس: الشفتان
135
83
العضو السادس: اللسان
136
84
العضو السابع: الأسنان
137
85
العضو الثامن: اللحيان
142
86
العضو التاسع: اليدان
142
87
العضو العاشر: الرجلان
145
88
العضو الحادي عشر: حلمتا المرأة
145
89
العضو الثاني عشر: الذكر
146
90
العضو الثالث عشر: الأنثيان
147
91
العضو الرابع عشر: الأليان
147
92
العضو الخامس عشر: الشفران
147
93
العضو السادس عشر: الجلد
148
94
القسم الثالث: إزالة المنافع، وهي ثلاثة عشر شيئا
148
95
الأول: العقل
148
96
الثاني: السمع
149
97
الثالث: البصر
151
98
الرابع: الشم
153
99
الخامس: النطق
154
100
السادس: الصوت
158
101
السابع: الذوق
158
102
الثامن: المضغ
159
103
التاسع والعاشر والحادي عشر: الامناء والاحبال والجماع
159
104
الثاني عشر: إفضاء المرأة
160
105
الثالث عشر: البطش والمشي
162
106
الباب الثالث: في بيان الحكومات والجناية على الرقيق
164
107
الطرف الأول: في الحكومة
164
108
الطرف الثاني: في الجناية على الرقيق
168
109
الباب الرابع: في موجب الدية وحكم السحر
169
110
الطرف الأول: السبب
169
111
الطرف الثاني: فيما يغلب إذا اجتمعت العلة والسبب أو الشرط
171
112
فصل: في بيان الحفر الذي هو في محل عدوان وغيره
172
113
فصل: في مسائل تتعلق بالتصرف في الشارع وفي ملك نفسه
174
114
الطرف الثالث: في اجتماع سببين
179
115
فصل: وضع الحجر كحفر البئر يتعلق الضمان به إذا عثر به من لم يره
180
116
الطرف الرابع: في اجتماع سببين متقاومين
184
117
الطرف الخامس: في حكم السحر
198
118
فصل: القتل بالسحر لا يثبت بالبينة
199
119
فرع: إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين، فلا قصاص
199
120
الباب الخامس: في العاقلة ومن عليه الدية وفي جناية الرقيق
200
121
فرع: يقدم أقرب العصبات فأقربهم
200
122
فرع: ذوو الأرحام لا يتحملون
201
123
فصل: في تحمل العتيق عن المعتق قولان أظهرهما المنع
202
124
فصل: يضرب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار
206
125
الطرف الثالث: في كيفية الضرب على العاقلة
207
126
فرع: إذا اعترف الجاني بالخطأ أو شبه العمد وصدقته العاقلة فعليهم الدية
207
127
فصل: بدل الأطراف وأروش الجراحات والحكومات قليلها وكثيرها يضرب على العاقلة على المشهور كدية النفس
208
128
فصل: لا خلاف أن ما يضرب على العاقلة يضرب مؤجلا وأن الاجل لا ينقص عن سنة
209
129
فصل: مات بعض العاقلة في أثناء السنة، لا يؤخذ شئ من تركته
210
130
فصل: إن كانت العاقلة حاضرين في بلد الجناية، فالدية عليهم
210
131
فصل: في مسائل منثورة
211
132
الطرف الرابع: في جناية العبد وأم الولد
211
133
فصل: إذا جنت مستولدة على نفس أو مال: وجب على سيدها الفداء
213
134
الباب السادس: في دية الجنين
215
135
الطرف الأول: الموجب هو جناية توجب انفصال الجنين ميتا
215
136
الطرف الثاني: في الجنين الذي تجب فيه الغرة
219
137
فصل: إنما تجب الغرة الكاملة في جنين محكوم بإسلامه تبعا لأبويه أو أحدهما
219
138
فرع: الجنين الرقيق فيه عشر قيمة الام
221
139
الطرف الثالث: في صفة الغرة
225
140
الطرف الرابع: في مستحق الغرة ومن تجب عليه
226
141
باب كفارة القتل
228
142
فصل: قتل العمد وشبه العمد والخطأ يوجب الكفارة
228
143
فصل: تجب الكفارة على الذمي والعبد وفي مال الصبي والمجنون إذا قتلا
228
144
فصل: شرط القتيل الذي تجب بقتله الكفارة أن يكون آدميا معصوما بإيمان أو أمان
229
145
فرع: إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حال
229
146
كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم الباب الأول: في الدعوى، ولها خمسة شروط
230
147
الشرط الأول: تعيين المدعى عليه
230
148
الشرط الثاني: أن تكون الدعوى مفصلة
231
149
الشرط الثالث: أن يكون المدعى مكلفا ملتزما
232
150
الشرط الرابع: أن يكون المدعى عليه مكلفا
232
151
الشرط الخامس: أن لا تتناقض دعواه
234
152
الباب الثاني: في القسامة
235
153
الطرف الأول: في محل القسامة
236
154
فرع: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح
241
155
الطرف الثاني: في كيفية القسامة
241
156
الطرف الثالث: في حكم القسامة
246
157
فرع: إذا نكل المدعي عن القسامة في محل اللوث، حلف المدعي عليه
248
158
فرع: إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة
248
159
الطرف الرابع: فيمن يحلف في القسامة
249
160
فصل: في مسائل منثورة
252
161
الباب الثالث: في الشهادة على الدم
253
162
كتاب الإمامة وقتال البغاة الباب الأول: في الإمامة، وفيه فصول
262
163
الفصل الأول: في شروط الإمامة
262
164
الفصل الثاني: في وجوب الإمامة وبيان طرقها
263
165
الفصل الثالث: في أحكام الامام
267
166
الباب الثاني: في قتال البغاة، وفيه أطراف
270
167
الطرف الأول: في صفتهم
270
168
فرع: صفة الخوارج
272
169
الطرف الثاني: في حكم البغاة
273
170
الطرف الثالث: في حكم ضمان المتلف من نفس أو مال بين الفريقين
275
171
الطرف الرابع: في كيفية قتال البغاة
276
172
كتاب الردة الباب الأول: في حقيقة الردة ومن تصح منه، وفيه طرفان
283
173
الطرف الأول: في حقيقتها، وهي قطع الاسلام
283
174
الطرف الثاني: فيمن تصح ردته وشرطها التكليف
290
175
فصل: المؤمن إذا أكره على أن يتكلم بكلمة الكفر فتكلم بها، لا يحكم بردته
291
176
الباب الثاني: في حكم الردة
294
177
فصل: فيما تحصل به توبة المرتد وفي معناها إسلام الكفار الأصلي
301
178
كتاب حد الزنى الباب الأول: فيما يوجب الحد، ومعرفة الحد
305
179
فرع: إذا زنى البكر بمحصنة، أو المحصن ببكر، رجم المحصن منهما، وجلد الاخر وغرب
306
180
فرع: الرقيق يجلد خمسين
306
181
فصل: في تغريب الحر
307
182
فرع: المفاخذات ومقدمات الوطء وإتيان المرأة المرأة، لا حد فيه
310
183
فصل: قولنا المشتهي طبعا، يحترز عن صورتين
310
184
فصل: قولنا لا شبهة فيه، فالشبهة ثلاثة أقسام، في المحل والفاعل والجهة
311
185
الباب الثاني: في استيفاء الحد، فيه طرفان
316
186
الطرف الأول: في كيفيته
316
187
فرع: يؤخر قطع السرقة إلى البرء
317
188
الطرف الثاني: في بيان مستوفيه
319
189
كتاب حد القذف
322
190
فصل: الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب حد القذف
324
191
فرع: لو شهد أربعة بالشروط المعتبرة، ثم رجعوا، لزمهم حد القذف
324
192
كتاب السرقة الباب الأول: فيما يوجب القطع، وهو الطرقة، ولها ثلاثة أركان
326
193
الركن الأول: المسروق، وله ستة شروط
326
194
الشرط الأول: أن يكون نصابا وهو ربع دينار من الذهب الخالص
326
195
الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارق
330
196
الشرط الثالث: أن يكون محترما
332
197
الشرط الرابع: أن يكون الملك تاما قويا
333
198
الشرط الخامس: أن لا يكون فيه شبهة استحقاق للسارق
334
199
الشرط السادس: كونه محرزا
336
200
الركن الثاني: نفس السرقة: وفيه أطراف
346
201
الطرف الأول: في إبطال الحرز
346
202
الطرف الثاني: في وجوه النقل
348
203
الطرف الثالث: في المحل المنقولة إليه
351
204
الركن الثالث: السارق، وشرطه التكليف والالتزام
353
205
الباب الثاني: فيما تثبت به السرقة، وتثبت بثلاث حجج
354
206
الحجة الأولى: اليمين المردودة
354
207
الحجة الثانية: الاقرار
355
208
الحجة الثالثة: الشهادة
357
209
الباب الثالث: في الواجب على السارق، وهو شيئان
359
210
الأول: رد المال إن كان باقيا، وضمانه إن تلف
359
211
الثاني: القطع
359
212
فصل: في مسائل منثورة
362
213
باب قطاع الطرق، وفيه أطراف
363
214
الطرف الأول: في صفتهم
363
215
الطرف الثاني: في عقوبتهم
365
216
الطرف الثالث: في حكم هذه العقوبة، وهو أمران
367
217
الامر الأول: السقوط بالتوبة
367
218
الامر الثاني: في حكم قتله
368
219
فصل: يوالي على قاطع الطريق بين قطع يده ورجله
370
220
باب حد شارب الخمر
374
221
الطرف الأول: في الشراب الموجب للحد
376
222
الطرف الثاني: في الحد الواجب في الشرب
379
223
فصل: في كيفية الجلد في الزنى والقذف والشرب
379
224
فرع: لا يقام حد الشرب في السكر بل يؤخر حتى يفيق
380
225
فرع: لا تقام الحدود في المسجد ولا التعزير
380
226
باب التعزير
380
227
كتاب ضمان إتلاف الامام وحكم الصيال وإتلاف البهائم الباب الأول: في ضمان يلزم الولاة بتصرفاتهم
384
228
الطرف الأول: في موجب الضمان
384
229
الطرف الثاني: في محل ضمان إتلاف الامام
389
230
فصل: لا ضمان على الحجام إذا حجم أو فصد بإذن من يعتبر إذنه
391
231
الباب الثاني: في الصيال
391
232
فصل: إذا وجد رجلا يزنى بامرأته أو غيرها لزمه منعه ودفعه، فإن هلك في الدفع فلا شئ عليه
395
233
فصل: في مسائل من الصيال
398
234
الباب الثالث: في ضمان ما تتلفه البهائم
399
235
فصل: في مسائل منثورة من الباب
403
236
كتاب السير الباب الأول: في وجوب الجهاد، وفيه أطراف
406
237
الطرف الأول: في مختصر يتعلق بابتداء الامر بالجهاد وغيره
406
238
الطرف الثاني: في وجوب الجهاد
410
239
الطرف الثالث: في بيان فروض الكفاية
418
240
فصل: من فروض الكفاية إحياء الكعبة بالحج في كل سنة
423
241
فصل: ومن فروض الكفاية ما يتعلق بالدين وبصلاح المعيشة كتحمل الشهادة وأدائها... الخ
424
242
فصل: من العلوم ما يتعين طلبه وتعلمه، ومنها فرض كفاية
424
243
فصل: في السلام
427
244
الباب الثاني: في كيفية الجهاد وما يتعلق به، وفيه أطراف
440
245
الطرف الأول: في قتال الكفار
440
246
الطرف الثاني: في سبي الكفار واسترقاقهم
450
247
فرع: لو أسر بالغ له زوجة، لم ينفسخ نكاحه بالأسر
451
248
فرع: لو أسر كافر ومعه زوجته وصبيانه، يخير الامام فيه دونهم
451
249
فرع: يجوز سبي منكوحة الذمي إذا كانت حربية
453
250
فرع: إذا سبي الزوجان معا، أو سبي أحدهما، انفسخ النكاح
453
251
الطرف الثالث: في إتلاف أموالهم
456
252
الطرف الرابع: في الاغتنام
457
253
فصل: أحكام الغنيمة
459
254
الحكم الأول: يجوز التبسط بتناول أطعمتها
459
255
فرع: ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام والعلف لغير الغانمين ولا أن يبيعه
461
256
الحكم الثاني: سقوط حق الغانمين بالاعراض
462
257
الحكم الثالث في حكم الأرض: أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاء كما تملك المنقولات
469
258
الباب الثالث: في ترك القتال والقتل بالأمان
471
259
فرع: في جواز عقد المرأة استقلالا وجهان
472
260
فرع: المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين حرم عليه الإقامة هناك وتجب عليه الهجرة إلى دار الاسلام
474
261
فرع: الأسير المقهور متى قدر على الهرب لزمه
475
262
فرع: لو أثخن المسلم الكافر، فهل يجوز قتله أو يترك
477
263
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب السير
483
264
كتاب عقد الجزية والهدنة الباب الأول: الجزية، وفيه طرفان
487
265
الطرف الأول: في أركانها، وهي خمسة
487
266
الركن الأول: نفس العقد
487
267
الركن الثاني: العاقد
489
268
الركن الثالث: المعقود، وله خمسة شروط
489
269
الشرط الأول: العقل
490
270
الشرط الثاني: البلوغ
490
271
الشرط الثالث: الحرية
491
272
الشرط الرابع: الذكورة
492
273
الشرط الخامس: كونه كتابيا
494
274
الركن الرابع: المكان القابل للتقرير بلاد الاسلام حجاز وغيره
497
275
الركن الخامس: المال المعقود عليه
500
276
الطرف الثاني: في أحكام عقد الذمة
508
277
يلزم هنا أمران
508
278
الامر الأول: الكف عنهم، بأن لا يتعرض لهم نفسا ومالا، ويضمنهما المتلف
508
279
الامر الثاني: يلزم الامام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار الاسلام
509
280
فصل: في مسائل تتعلق بالباب
518
281
الباب الثاني: في عقد الذمة
519
282
فيه طرفان
519
283
الطرف الأول: في شروطها، وهي أربعة
519
284
الشرط الأول: أن يتولاه الامام أو نائبه فيه
519
285
الشرط الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة
520
286
الشرط الثالث: أن يخلو عن الشروط الفاسدة
520
287
الشرط الرابع: أن يقتصر على المدة المشروعة
521
288
الطرف الثاني: في أحكامها
522
289
كتاب السبق والرمي الباب الأول: في السبق، وفيه طرفان
532
290
الطرف الأول: في شروطه، وهي عشرة
532
291
الشرط الأول: أن يكون المعقود عليه عدة للقتال
532
292
الشرط الثاني: الاعلام
534
293
الشرط الثالث: أن يشترط للسابق كل المال أو أكثره
534
294
الشرط الرابع: أن يكون فيهم محلل
536
295
الشرط الخامس: أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنا
537
296
الشرط السادس: تعيين المركوبين
539
297
الشرط السابع: أن يسبقا على الدابتين
539
298
الشرط الثامن: أن تكون المسافة بحيث يمكن للفرسين قطعها ولا ينقطعان
539
299
الشرط التاسع: أن يكون المال المشروط معلوما
539
300
الشرط العاشر: اجتناب الشروط المفسدة
539
301
فروع تتعلق بالسبق
541
302
الطرف الثاني: في أحكامه، وفيه قاعدتان
541
303
القاعدة الأولى: هل عقد المسابقة لازم كالإجارة أم جائز كالجعالة؟
541
304
القاعدة الثانية: إذا فسدت المسابقة وركض المتسابقان وسبق من لو صحت استحق السبق، فالمذهب أنه يستحق أجرة المثل
542
305
الباب الثاني: في الرمي، وفيه طرفان
543
306
الطرف الأول: في شروطه، وهي ستة
543
307
الشرط الأول: المحلل
543
308
الشرط الثاني: اتحاد الجنس
543
309
الشرط الثالث: أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة
544
310
الشرط الرابع: الاعلام
545
311
الشرط الخامس: تعيين الرماة
549
312
الشرط السادس: تعيين الموقف
550
313
الطرف الثاني: في أحكام المناضلة، وفيه فصلان
551
314
الفصل الأول: فيما يتعلق به استحقاق المال
551
315
الفصل الثاني: في حكم المناضلة جوازا ولزوما
560
316
فصل: في مسائل منثورة تتعلق بالمناضلة والمسابقة
561
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org