لا يشترط، وجزم الماوردي باشتراط سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض، وهذا أصح.
قلت: قال الماوردي: عشا العين لا يمنع من انعقاد الإمامة، لأنه مرض في زمن الاستراحة، ويرجى زواله، وضعف البصر إن كان يمنع معرفه الأشخاص، منع انعقاد الإمامة واستدامتها، وإلا فلا، وفقد الشم والذوق وقطع الذكر والأنثيين، لا يؤثر قطعا. والله أعلم.
فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط، فكناني، فإن لم يوجد، فرجل من ولد إسماعيل (ص)، فإن لم يكن فيهم مستجمع الشرائط، ففي التهذيب أنه يولى رجل من العجم، وفي التتمة أنه يولى جرهمي، وجرهم أصل العرب، فإن لم يوجد جرهمي، فرجل من ولد إسحاق (ص)، ولا يشترط كونه هاشميا، ولا كونه معصوما، وفي جواز تولية المفضول خلاف مذكور في أدب القضاء، فإن لم تتفق الكلمة إلا عليه، جازت توليته بلا خلاف، لتندفع الفتنة، ولو نشأ من هو أفضل من المفضول، لم يعدل إلى الناشئ بلا خلاف.
الفصل الثاني: في وجوب الإمامة وبيان طرقها، لا بد للأمة من إمام يقيم الدين، وينصر السنة، وينتصف للمظلومين، ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعها.
قلت: تولي الإمامة فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحدا، تعين عليه ولزمه طلبها إن لم يبتدئوه. والله أعلم.
وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق، أحدها: البيعة، كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم، وفي العدد الذي تنعقد الإمامة ببيعتهم ستة أوجه، أحدها: أربعون، والثاني: أربعة، والثالث: ثلاثة، والرابع: اثنان، والخامس: واحد، فعلى هذا يشترط كون الواحد مجتهدا. وعلى الأوجه الأربعة يشترط أن يكون في العدد المعتبر مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة، ولا يشترط أن