وفي تأثير الاحرام وجهان. أحدهما: سلب الولاية ونقلها إلى الأبعد، كالجنون. وأصحهما: أنه مجرد الامتناع دون زوال الولاية، لبقاء الرشد والنظر، فعلى هذا، يزوجها السلطان كما لو غاب. وسواء الاحرام بالحج أو العمرة، والصحيح والفاسد، (وقيل: لا يمنع الفاسد)، وينعقد بشهادة المحرم على الصحيح، وخالف الإصطخري. وتصح الرجعة في الاحرام على الأصح.
ومن فاته الحج، هل يصح نكاحه قبل التحلل بعمل عمرة؟ فيه وجهان حكاهما الحناطي.
قلت: الصحيح المنع، لأنه محرم. والله أعلم.
فرع إذا وكل حلال حلالا في التزويج، ثم أحرم أحدهما، أو المرأة،