وصاحب التلخيص وجماعة من المتأخرين المنع.
قلت: قال الرافعي في المحرر: رجح المعتبرون الجواز. والله أعلم.
فإن جوزنا، اشترط الاتيان بشقي الايجاب والقبول على الأصح. وقيل:
يكفي أحدهما. وإن منعنا، فإن كانت بالغة، زوجها السلطان بإذنها، ويقبل الجد للابن. وإن كانت صغيرة، وجب الصبر إلى أن تبلغ فتأذن، أو يبلغ الصغير فيقبل، كذا حكاه الشيخ أبو علي وغيره. وذكر الامام تفريعا على المنع: أنه يرفع إلى السلطان ليتولى أحد الطرفين. قال: ثم يحتمل أن يتخير منهما، ويحتمل أن يقال:
يأتي بما يستدعيه الولي، وهذا مفروض فيما إذا كانت الولاية بسبب الجنون، وإلا، فغير الأب والجد لا يزوج الصغير ولا الصغيرة.
المسألة الثانية: للعم تزويج بنت أخيه بابنه البالغ، ولابن العم تزويجها بابنه على المذهب فيهما. هذا إذا أطلقت الاذن وجوزناه. فإن عينته في الاذن، جاز قطعا، لانتفاء التهمة.
وإن زوجها بابنه الطفل، لم يصح على المذهب، لأنه نكاح لم يحضره أربعة، وليس له قوة الجدودة.
المسألة الثالثة: إذا كان الولي ممن يجوز له نكاحها، كابن العم، والمعتق، والقاضي، وأراد نكاحها، لم تجز تولية الطرفين، ولكن يزوج ابن العم من في