الأب والجد، أو كانت ثيبا، ففيه صور.
إحداها: قالت: زوجني ووكل، فله كل واحد منهما.
الثانية: نهت عن التوكيل، لا يوكل.
الثالثة: قالت: وكل بتزويجي واقتصرت عليه، فله التوكيل. وهل له أن يزوج بنفسه؟ وجهان. أصحهما: نعم.
الرابعة: قالت: أذنت لك في تزويجي، فله التوكيل على الأصح، لأنه متصرف بالولاية.
ولو وكل من غير مراجعتها واستئذانها بالكلية، لم يصح على الصحيح، لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ. والثاني: يصح. فعلى هذا، يستأذن الولي أو الوكيل للولي، ثم يزوج. ولا يجوز أن يستأذن لنفسه. ثم إذا وكل غير المجبر بعد إذن المرأة، فهل يشترط تعيين الزوج إن أطلقت الاذن؟ وجهان كما في توكيل المجبر.
قال الامام: وإذا عينت زوجا، سواء شرطنا تعيينها، أم لا، فليذكره الولي للوكيل. فإن لم يفعل وزوج الوكيل غيره، لم يصح. وكذا لو زوجه، لم يصح على الظاهر، لأن التفويض المطلق - مع أن المطلوب معين - فاسد. وهذا كما لو قال الولي للوكيل: بع مال الطفل بالعين، فباع بالغبطة، لم يصح.
فرع قالت: أذنت لك في تزويجي، ولا تزوجني بنفسك، قال الامام: قال الأصحاب: لا يصح هذا الاذن، لأنها منعت الولي، وجعلت التفويض للأجنبي، فأشبه الاذن للأجنبي ابتداء.
فرع في فتاوى البغوي: أنه إذا لم يكن ولي سوى الحاكم، فأمر قبل أن يستأذنها رجلا بتزويجها، فزوجها الرجل بإذنها، هل يصح النكاح؟ يبنى على أن