الوجهان. قلت: ونقل الرافعي في آخر كتاب النكاح عن فتاوى القاضي حسين الجزم بصحة النكاح إذا استأذنها ولي في تزويجها بغير كف ء فسكتت. قال صاحب البيان: قال أصحابنا المتأخرون: إذا استأذن الولي البكر في أن يزوجها بغير نقد البلد، أو بأقل من مهر المثل، لم يكن سكوتها إذنا في ذلك. والله أعلم.
فرع قال: أزوجك بشخص؟ فسكتت، قال بعض المتأخرين: الأليق بمذهبنا أنه لا يكون رضى، لأن الرضا بالمجهول لا يتصور.
ولك أن تقول: هذا يخرج على أنه يشترط تعيين الزوج في الاذن. والأصح أنه ليس بشرط، فلا يضر الجهل إذا اكتفينا بالسكوت.
قلت: هذا الذي أورده الرافعي، هو الصواب. والله أعلم.
فرع قال: أيجوز أن أزوجك؟ فقالت: لم لا يجوز؟ أو قال: أتأذنين؟
فقالت: لم لا آذن؟ حكى بعضهم: أنه ليس بإذن، ولك أن تقول: هذا مشعر برضاها، فهو أولى من سكوتها.
قلت: المختار أنه إذن. والله أعلم.
فرع قالت: وكلتك بتزويجي، فالذي لقيناهم من الأئمة لا يعدونه إذنا، لأن توكيل المرأة في النكاح باطل، لكن المسألة غير مسطورة، ويجوز أن يعتد به إذنا، كما إذا فسدت الوكالة، نفذ التصرف بالاذن.
قلت: هذا عجب من الامام الرافعي، والمسألة منصوصة للشافعي. قال صاحب البيان: يجوز للمرأة أن تأذن لوليها غير المجبر بلفظ (الاذن)، ويجوز بلفظ الوكالة، نص عليه الشافعي رحمه الله، لأن المعنى فيهما واحد، فهذا هو الصواب نقلا ودليلا.
ولو أذنت له، ثم رجعت، لم يصح تزويجها، كالموكل إذا عزل الوكيل، فإن زوجها الولي بعد العزل قبل العلم، ففي صحته وجهان بناء على بيع الوكيل. والله أعلم.
فرع في فتاوى البغوي: أن التي يعتبر إذنها في تزويجها إذا قالت