وأما العجوز، فألحقها الغزالي بالشابة، لأن الشهوة لا تنضبط، وهي محل الوطئ. وقال الروياني: إذا بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنظر إليها، جاز النظر إلى وجهها وكفيها، لقول الله تعالى: * (والقواعد من النساء) *.
الصورة السادسة: المحرم لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، وله النظر إلى ما سواه على المذهب. وفي وجه: أنه يباح ما يبدو عند المهنة. وهل الثدي زمن الارضاع مما يبدو؟ وجهان. وسواء المحرم بالنسب والمصاهرة والرضاع، وقيل: لا ينظر بالمصاهرة والرضاع إلا إلى البادي في المهنة. والصحيح الأول.
قلت: ويجوز للمحرم الخلوة والمسافرة بها. والله أعلم.
الضرب الثاني: نظر الرجل إلى الرجل، وهو جائز في جميع البدن، إلا ما بين السرة والركبة، لكن يحرم النظر إلى الأمرد وغيره بالشهوة، وكذا النظر إلى المحارم وسائر المذكورات في الضرب السابق بالشهوة حرام قطعا. ولا يحرم النظر إلى الأمرد بغير شهوة إن لم يخف فتنة، وإن خافها، حرم على الصحيح وقول الأكثرين.
قلت: أطلق صاحب المهذب وغيره: أنه يحرم النظر إلى الأمرد لغير حاجة، ونقله الداركي عن نص الشافعي رحمه الله. والله أعلم.
الضرب الثالث: نظر المرأة إلى المرأة كالرجل إلى الرجل إلا في شيئين.
أحدهما: حكى الامام وجها: أنها كالمحرم، وهو شاذ ضعيف.
الثاني: في نظر الذمية إلى المسلمة وجهان. أصحهما عند الغزالي:
كالمسلمة. وأصحهما عند البغوي: المنع. فعلى هذا، لا تدخل الذمية