الحمام مع المسلمات، وما الذي تراه من المسلمة؟ قال الامام: هي كالرجل الأجنبي. وقيل: ترى ما يبدو في المهنة، وهذا أشبه.
قلت: ما صححه البغوي هو الأصح أو الصحيح، وسائر الكافرات كالذمية في هذا، ذكره صاحب البيان. والله أعلم.
الضرب الرابع: نظر المرأة إلى الرجل، وفيه أوجه. أصحها: لها النظر إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة. والثاني: لها نظر ما يبدو منه في المهنة فقط.
والثالث: لا ترى منه إلا ما يرى منها.
قلت: هذا الثالث، هو الأصح عند جماعة، وبه قطع صاحب المهذب وغيره، لقول الله تعالى: * (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) * ولقوله (ص): أفعمياوان أنتما، أليس تبصرانه الحديث، وهو حديث حسن. والله أعلم.