النساء رجلا، ومع الرجال امرأة. والثاني: الجواز، قاله القفال، استصحابا لحكم الصغر.
قلت: قطع الفوراني والمتولي بالثاني، وإبراهيم المروذي، ونقله المروذي عن القاضي. والله أعلم.
الحال الثاني: إذا احتاج إلى النظر، وذلك في صور.
منها: أن يريد نكاحها، فله النظر كما سبق.
ومنها: أن يريد شراء جارية، وقد سبق في البيع.
ومنها: إذا عامل امرأة ببيع أو غيره، أو تحمل شهادة عليها، جاز النظر إلى وجهها فقط ليعرفها. وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة، كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء. فإن امتنعت، أمرت امرأة بكشفه.
ومنها: يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة، وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج، ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج، وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل، أن لا يكون هناك رجل يعالج، كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني، وعن ابن القاص خلافه.
قلت: الأول أصح، وبه قطع القاضي حسين والمتولي. قالا أيضا: ولا يكون ذميا مع وجود مسلم. والله أعلم.