للأب. وابن الأخ للأب يحجبه هؤلاء، وابن الأخ للأبوين. والعم للأبوين يحجبه هؤلاء، وابن الأخ للأب. والعم للأب يحجبه هؤلاء، والعم للأبوين. وابن العم للأبوين يحجبه هؤلاء، والعم للأب. وابن العم للأب يحجبه هؤلاء، وابن العم للأبوين. والمعتق يحجبه عصبات النسب. وكل عصبة يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة.
فرع جميع ما ذكرناه من الحجب، هو فيما إذا كان الحاجب وارثا من الميت. فإن لم يرث، نظر، إن كان امتناع الإرث لنقص، كالرق وغيره من الموانع، فلا يحجب، لا حجب حرمان، ولا حجب نقصان. وإن كان لا يرث لتقدم غيره عليه، فقد يحجب غيره حجب نقصان، وذلك في صور.
إحداها: مات عن أبوين وأخوين، فللأم السدس، والباقي للأب، لأنهما يسقطان به.
الثانية: أم، وجد، وأخوان لام، للام السد س، والباقي للجد.
الثالثة: أب، وأم أب، وأم أم، فتسقط أم الأب بالأب، وفيما ترثه أم الام وجهان. أصحهما: السدس. والثاني: نصف السدس.
الرابعة: إذا ترك جدا، وأخا لأبوين، وأخا لأب، ينقص بالأخ للأب نصيب الجد، ولا يأخذ شيئا.
قلت: وصورة خامسة: أم، وأخ لأبوين، وأخ لأب. والله أعلم.