فرع لو اجتمع أولاد الأبوين وأولاد الأب، فهو كاجتماع أولاد الصلب وأولاد الابن، فأولاد الأبوين كأولاد الصلب، وأولاد الأب كأولاد الابن. فإن كان في أولاد الأبوين ذكر، حجب أولاد الأب، وإلا، فإن كانت أنثى فقط، فلها النصف، والباقي لأولاد الأب إن كانوا ذكورا، أو ذكورا وإناثا. وإن تمحضن إناثا، أو أنثى فقط، فلهن أو لها السدس تكملة الثلثين. وإن كان من أولاد الأبوين ثنتان فأكثر، فلهما الثلثان، ولا شئ لأولاد الأب، إلا أن يكون فيهن ذكر، فيعصب الإناث. ولا يعصب الأخت إلا من في درجتها، بخلاف بنت الابن، فإنه يعصبها من هو أسفل منها. فلو خلف أختين لأبوين، وأختا لأب، وابن أخت لأب، فللأختين الثلثان، والباقي لابن الأخ، وتسقط الأخت للأب.
فرع الأخوة والأخوات للأم، لواحدهم السدس ذكرا كان أو أنثى، وللاثنين فصاعدا الثلث يقسم بين ذكورهم وإناثهم بالسوية.
قلت: أولاد الأم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء، فيرثون مع من يدلون به، ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة، ويتقاسمون بالسوية. والرابع: أن ذكرهم يدلي بأنثى، ويرث. والخامس: يحجبون من يدلون به، وليس لهم نظير. والله أعلم.
فرع بنو الأخوة من الأبوين أو الأب ينزل كل واحد منهم منزلة أبيه في