فإن قلنا: يتساويان، فطريقان. أحدهما نقله الحناطي وغيره: فيه وجهان.
أحدهما: للجد ما هو خير له من المقاسمة وثلث المال، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في النسب. وأصحهما: أنه يقاسم الأخوة أبدا، لأنه لا مدخل للفرض والتقدير في الولاء. والطريق الثاني وهو المذهب وبه قطع الجمهور: القطع بالمقاسمة أبدا. ولو اجتمع مع جد المعتق إخوة لأبوين، وإخوة لأب، فوجهان.
أحدهما وهو اختيار ابن اللبان: يعد الأخوة من الأب على الجد، كما في النسب.
وأصحهما وبه قال ابن سريج والأكثرون: لا يعدون، بل الجد والأخ للأبوين يقتسمان، والفرق أن الأخوة للأب قد يأخذون شيئا في النسب، كما إذا كان معهم أخت للأبوين وجد، وهنا لا يأخذون شيئا بحال، لأنه لا يرث هنا إلا ذكر، ولا يرث الأخ للأب مع الأخ للأبوين، فيبعد أن يدخل في القسمة من لا يأخذ بحال. وعلى هذا القول الجد أولى من ابن الأخ على الأصح كالنسب. وقيل: يستويان. قال البغوي تفريعا على هذا القول: الأخ أولى من أبي الجد، وأبو الجد مع ابن الأخ يستويان. وإذا قلنا بالأظهر: إن الأخ مقدم على الجد، فابن الأخ مقدم أيضا كابن