المصلحة فيه، وذكر غير واحد الاجماع في المرأة بدون هذا الشرط، وعنه مكلف، وقيل يصح للأسير من الامام، وقيل والأمير بما يدل عليه من قول أو إشارة أوقف أو ألق سلاحك أمان لما لو أمن يده أو بعضه أو سلم عليه أو لا تذهل أو لا بأس وقيل كناية، فإن اعتقده الكافر أمانا ألحق بمأمنه وجوبا وكذا نظائره.
قال أحمد إذا أشير بشئ غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان، وكل شئ يرى العلج انه أمان فهو أمان، وقال إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله لأنه إذا اشتراه فقد آمنه ويصح من الامام للكل ومن الأمير لمن جعل بإزائه ومن غيرهما لقافلة فأقل، قيل لقافلة صغيرة وحصن صغير، وأطلق في الروضة لحصن أو بلد وأنه يستحب استحبابا أن لا يجار على الأمير الا بإذنه وقيل لمائه ويقبل من عدل أنى أمنته في الأصح وعند الآجري يصح لأهل الحصن ولو هموا بفتحه من عبد أو امرأة أو أسير عندهم يروى من عمر، وأنه قول فقهاء المسلمين سأله أبو داود لو أن أسيرا في عمورية نزل بهم المسلمون فأمن الأسير أهل القرية، قال يرحلون عنهم، ويشترط للأمان عدم الضرب علينا وان لا تزيد مدته على عشر سنين، وقال الشوكاني في الدرر البهية: ومن أمنه أحد المسلمين صار آما، وقال صديق حسن خان في الروضة الندية أجمع أهل العلم على أن من أمنه أحد المسلمين صار آمنا، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على جواز أمان امرأة، وأما العبد فأجاز أمانه الجمهور، واما الصبي فقال ابن المنذر اجمع أهل العلم على أن أمان الصبي غير جائز، واما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف (قلت) إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا امن واحدا أو اثنين، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم فلا يصح الامن الامام على سبيل الاجتهاد وتحرى المصلحة كعقد الذمة، ولو جعل ذلك لآحاد الناس صار ذريعة إلى ابطال الجهاد، قال الشوكاني في نيل الأوطار (يسعى بها أدناهم) فدخل كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى، ودخل في الأدنى المرأة والعبد والصبي والمجنون فأما المرأة فيدل على ذلك حديث أبي هريرة وحديث أم هاني.
قال ابن المنذر: الجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، الا شيئا ذكره