أما اللغات فقوله (هل من مغربة خبر) بضم الميم وسكون الغين. قال أبو عبيد وكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما، معناه من خبر جديد.
قال الرافعي شيوخ الموطأ فنحو الغين وكسروا الراء وشددوها قلت وأصله من الغرب وهو البعد. يقال (دار غربة) أي بعيدة. الارتياء والنظر هو الافتعال من الرأي والتدبير والتفكر في الامر وعاقبته وصلاحه، والنظر هو التفكر أيضا.
وقوله (الاصرار عليها) أي الإقامة والدوام أما الأحكام فإنه إذا ارتد الرجل وجب قتله، سواء كان حرا أو عبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس) وقد قدم معاذ على أبى موسى باليمن، فوجد عنده رجلا موثقا كان يهوديا فأسلم ثم تهود منذ شهرين، فقال والله لا قعدت حتى تضرب عنقه، قضاء الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه) أخرجه أحمد والشيخان، ولأبي داود (فأتى أبو موسى برجل قد ارتد عن الاسلام، فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه) وقد انعقد الاجماع على قتل المرتد، وان ارتدت امرأة حرة أو أمة وجب قتلها، وبه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والحسن والزهري والأوزاعي والليث ومالك وأحمد واسحق وقال على (إذا ارتدت المرأة استرقت) وبه قال قتادة، وهي إحدى الروايتين عن الحسن. وقال أبو حنيفة لا تقتل وإنما تحبس وتطالب بالرجوع إلى الاسلام، وان لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت، ويروى ذلك عن عبد الله بن عباس، دليلنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من بدل دينه فاقتلوه) وقال معاذ رضي الله عنه (قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، وهذا عام في النساء والرجال، ولحديث جابر في أم رومان أو أم مروان.
(فرع) إذا قال المرتد ناظروني واكشفوا إلى الحجة، فهل يناظر؟ قال المسعودي فيه وجهان