ومنها ما عدد حروفها ستة وعشرون، وحروف لغة العرب ثمانية وعشرون حرفا فإن كان المجني عليه يتكلم بالعربية قسمت ديته على ثمانية وعشرين حرفا. وقال أبو سعيد الإصطخري يقسم على حروف اللسان وهي ثمانية عشر حرفا ويسقط حروف الحلق وهي ستة، الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين، ويسقط حروف الشفة وهي أربعة الباء والميم والفاء والواو. والمذهب الأول، لأن هذه الحروف وإن كان مخرجها الحلق والشفة إلا أن الذي ينطق بها هو اللسان، ولهذا لا ينطق بها الأخرس.
وإن ذهب حرف من كلامه وعجز به عن كلمة وجب عليه أرش الحرف لأن الضمان يجب لما تلف، وإن جنى على لسانه فصار ألثغ وجب عليه دية الحرف الذي ذهب، لان ما ابتدل به لا يقوم مقام الذاهب، وان جنبي عليه فحصل في لسانه ثقل لم يكن أو عجلة لم تكن أو تمتمة لم تجب عليه دية، لان المنفعة باقية، وتجب عليه حكومة لما حصل من النقص والشين (فصل) وإن قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه، وجب عليه ربع الدية، وان قطع نصف لسانه وذهب نصف كلامه، وجب عليه نصف الدية، لان الذي فات من العضو والكلام سواء في القدر، فوجب من الدية بقدر ذلك، فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام وجب عليه نصف الدية وان قطع نصف اللسان وذهب ربع الكلام وجب عليه نصف الدية، واختلف أصحابنا في علته، فمنهم من قال العلة فيه ان ما يتلف من اللسان مضمون، وما يذهب من الكلام مضمون، وقد اجتمعا فوجب أكثرهما وقال أبو إسحاق الاعتبار باللسان الا أنه إذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام دل ذهاب نصف الكلام على شلل ربع آخر من السان فوجب عليه نصف الدية، ربعها بالقطع وربعها بالشلل، فإن قطع ربع اللسان وذهب نصف الكلام وقطع آخر ما بقي من اللسان وجب عليه على تعليل الأول ثلاثة أرباع الدية، اعتبارا بما بقي من اللسان، ويجب عليه على تعليل أبي إسحاق نصف الدية وحكومة لأنه قطع من اللسان نصفا صحيحا وربعا أشل، وان قطع واحد نصف