وإصبع زائدة كف من له خمس أصابع أصلية، فللمجني عليه أن يقتص من الكف لأنه دونه حقه ولا شئ له لنقصان الإصبع الزائدة، لان الزائدة كالأصلية في الخلقة. وإن كان لكل واحد منهما أصبع زائدة نظرت فإن لم يختلف محلهما أخذ إحداهما بالأخرى لأنهما متساويان. وان اختلف محلهما لم تؤخذ إحداهما بالأخرى لأنهما مختلفان في أصل الخلقة.
(الشرح) إذا كان لرجل يد لها ستة أصابع فقطع كف رجل لها خمس أصابع نظرت في الإصبع الزائدة للجاني، فإن كانت خارجة عن عظم الكف كان للمجني أن يقتص من كف الجاني، لأنه يمكنه أن يأخذ مثل كفه من غير أن يتناول الزائدة وإن كانت ثابتة على الكلب أو ملتزقة بإحدى الأصابع أو على أصابع اليد لم يكن له أن يقتص من الكف لأنه يأخذ أكثر من حقه فيكون المجني بالخيار بين أن يأخذ دية يده وبين أن يقتص من الأصابع الخمس إذا كانت الزائدة على سن الأصابع غير ملتزقة بواحدة منهن ولا نابتة على إحداهن، فإذا اقتص منها فهل يتبعها ما تحتها من الكف في القصاص؟ فيه وجهان (أحدهما) يتبعها كما يتبعها في ديتها (والثاني) لا يتبعها، بل يأخذ مع القصاص الحكومة، لان الكف تتبع الأصابع في الدية، ولا تتبعها في القصاص، ولهذا لو قطع أصابعه فتأكل منها الكف واختار الدية لم يلزمه أكثر من دية الأصابع. ولو طلب القصاص قطعت الأصابع وأخذ الحكومة في الكف. وإن كانت الإصبع الزائدة نابتة على أنملة من الأصابع الخمس، فليس للمجني عليه أن يقتص من الكف، وله أن يقتص من الأصابع التي ليس عليها الزائدة وأما الإصبع التي عليها الزائدة - فإن كانت على الأنملة العليا لم يكن له أن يقتص منها، وإن كانت على الوسطى فله أن يقتص من الأنملة العليا، ويجب له ثلثا دية أصبع، وإن كانت على الأنملة السفلى فله أن يقتص من الأنملتين العلويتين وله ثلث دية أصبع ويتبعها ما تحتها من الكف، وهل يتبع ما تحت الأصابع الأربع ما تحتها من الكف في القصاص؟ على الوجهين