ابن الصباغ في الشامل أنه يجب على الامر الضمان لأنه يجوز أن يخفى عليه أنه يقتله بخلاف أمره له بقتله لنفسه وان أكره رجلا على اتلاف مال لغيره فإن الضمان ينفرد على الامر، وهل على المالك أن يطالب المأمور؟ فيه وجهان حكاهما الطبري (أحدهما) له أن يطالبه لأنه باشر الاتلاف، فعلى هذا يرجع المأمور على الامر (والثاني) ليس للمالك مطالبة المأمور لأنه آلة للآمر (مسألة) قوله " وان شهد شاهدان الخ " فجملة ذلك أنه إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب القتل بغير حق فقتل بشهادتهما وعمد الشهادة عليه وعلما أنه يقتل بشهادتهما وجب عليهما القود، لما روى أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما، فقال لو أعلم أنكما تعمدتما الشهادة عليه لقطعت أيديكما، وغرمهما الدية في اليد، ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا فهو كما لو جرحاه فمات (فرع) لو قال الرجل اقطع يدي فقطع يده فلا قود على القاطع ولا دية، لأنه أذن له في اتلافها، فهو كما لو أذن له في إتلاف ماله فأتلفه، وان قال له اقتلني أو أذن له في قطع يده فقطعها فسرى القطع إلى نفسه فمات لم يجب عليه القود. وأما الدية فقال أكثر أصحابنا يبنى على القولين متى تجب دية المقتول فإن قلنا تجب في آخر جزء من أجزاء حياته لم تجب ههنا. وان قلنا إنها تجب بعد موته وجبت ديته لورثته.
قال ابن الصباغ. وعندي في هذا نظر لان هذا الاذن ليس بإسقاط لما يجب بالجناية، ولو كان اسقاطا لما سقط، كما لا يصح أن يقول له أسقطت عنك ما يجب لي بالجناية أو اتلاف المال، وإنما سقط لوجود الاذن فيه، ولا فرق بين النفس فيه والأطراف، وهذا يدل أن الدية تسقط عنده قولا واحدا، وان قصده فمات - فإن كان بغيره أمره - وجب عليه القود، وإن كان بأمره لم يجب عليه قود ولا دية واحدا لان القصد مباح بخلاف القتل. والله أعلم