في القود عن محمد بن المثنى وعن أحمد بن سليمان وعن حميد بن مسعدة وإسماعيل ابن مسعود: وأخرجه ابن ماجة في الديات عن محمد بن المثنى وعن ابن أبي عدى والربيع مضى ضبطها في الربيع بنت معوذ وهو بالتصغير وهي أم حارية بنت سراقة المستشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صاحبة حديث: أخبرني عن حارثة إن كان في الجنة صبرت الخ الحديث أما الأحكام فقد قال الشافعي رحمه الله: والقصاص فيما دون النفس سار.
جرح يستوفى، وطرف يقطع وقال العمراني أن القصاص يجب فيما دون النفس من الجروح والأعضاء، لقوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - إلى قوله تعالى - والجروح قصاص) أه. ولما روت الربيع أنها كسرت ثنية جارية من الأنصار فعرضوا عليهم الإرث فلم يقبلوا، فطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا يكسر ثنيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص فعفا القوم فقال صلى الله عليه وسلم: ان من عباد الله من لو قسم على الله لأبره " ولان القصاص في النفس إنما جعل لحفظ النفس، وهذا موجود فيما دون النفس إذا ثبت هذا فكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما فيما دون النفس، فتقطع يد الحر المسلم بيد الحر المسلم ويد الكافر بيد الكافر ويد المرأة بيد المرأة، وهذا اجماع وتقطع يد المرأة بيد الرجل ويد الرجل بيد المرأة، ويد العبد بيد الحر والعبد عندنا. وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة " إذا اختلف الشخصان في الدية لم يجر القصاص بينهما فيما دونهما كالحرين المسلمين.
وان اشترك جماعة في إبانة عضو أو جراحة يثبت بها القصاص ولم يتميز فعل بعضهم عن بعض، مثل أن أجرى جماعة سيفا في أيديهم على يد رجل أو رجله فقطعوها أو على رأسه فأوضحوه (1) قطعت يد كل واحد منهم وأوضح كل واحد منهم