والأبهر عرق إذا انقطع مات صاحبه وهو أبهران يخرجان من القلب ثم تتشعب منهما سائر الشرايين. هكذا يقول ابن ابطال، وبالرجوع إلى علم التشريح بحد أن القلب يمتد من أحد جانبيه من أعلاه شريان رئوي يدفع الدم إلى الرئتين لاحداث عملية تبادل الغازات وهو يمتد من البطين الأيمن إلى الرئتين، والعرق الآخر وهو يمسى الأورطي، ويمتد من البطين الأيسر إلى أجزاء الجسم ويمتد منهما الشرايين والأوردة التي هي مجار للدم.
أما الأحكام فإن كتف رجلا أو قيده فأكله السبع ففيه ثلاث مسائل ذكرها الشيخ أبو حامد. إحداهن إذا قيده وكتفه وطرحه في أرض مسبعة فجاء السبع فأكلة فإنه لا قود على الطارح له ولا دية، لان السبع أكله باختياره، ولان له اختيارا، كما لو مسكه فقتله آخر (الثانية) إذا قيده في صحراء ثم رمى بالسبع عليه أو رمى به فأكله فلا قود عليه ولادية، لان من طبع السبع إذا رمى به على انسان أو رمى انسان عليه أن ينفر عنه، فإذا لم ينفر عنه كان أكله له باختياره (الثالثة) إذا كان السبع في مضيق أو بيت أو بئر أو زنية فرمى بالانسان عليه، أو كان الانسان في المضيق أو في البيت أو في البئر أو في الزبية فرمى بالسبع عليه فضربه السبع فمات - فإن ضربه السبع ضربا يقتل مثله في الغالب - وجب على الرامي القود لأنه قد اضطر السبع إلى قتله، وان ضربه ضربا لا يقتل مثله في الغالب فمات لم يجب على الرامي القود لان الغالب منه السلامة، ويجب عليه الدية في ماله. وكذلك حكم النمر وما في معناه. وان أمسك السبع أو النمر وأفرسه إياه فأكله فعليه القود، لأنه قد اضطره إلى ذلك (مسألة) إذا قيد رجلا وطرحه في أرض ذات حياة فنهسته حية منها فمات فلا قود عليه ولا دية، سواء كان في موضع واسع أو ضيق، وكذلك إذا رمى به على الحية أو رمى بالحية عليه، لان الحيات والعقارب من طبعها النفور من الانسان. وان أخذ الحية أو العقرب بيده وأنهشها انسانا.
قال الشافعي رحمه الله ضغطها أو لم يضغطها فنهشه ومات - فإن كان من