الخادم الا امرأة أو ذا رحم محرم، وهل يجوز أن يكون من اليهود والنصارى؟
فيه وجهان (أحدهما) أنه يجوز لأنهم يصلحون للخدمة (والثاني) لا يجوز لان النفس تعاف من استخدامهم وإن قالت المرأة: أنا أخدم نفسي وآخذ أجرة الخادم لم يجبر الزوج عليه لان القصد بالخدمة ترفيهها وتوفيرها على حقه، وذلك لا يحصل بخدمتها. وإن قال الزوج أنا أخدمها بنفسي ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبي إسحاق انه يلزمها الرضا به، لأنه تقع الكفاية بخدمته (والثاني) لا يلزمها الرضا به لأنها تحتشمه ولا تستوفى حقها من الخدمة (فصل) وإن كان الخادم مملوكا لها واتفقا على خدمته لزمه نفقته، فإن كان موسرا لزمه للخادم مد وثلث من قوت البلد، وإن كان متوسطا أو معسرا لزمه مد لأنه لا تقع الكفاية بما دونه، وفي أدمه وجهان (أحدهما) أنه يجب من نوع أدمها كما يجب الطعام من جنس طعامها.
(والثاني) أنه يجب من دون أدمها وهو المنصوص، لان العرف في الأدم أن يكون من دون أدمها، وفي الطعام العرف أن يكون من جنس طعامها، ويجب الخادم كل زوجة من الكسوة والفراش والدثار دون ما يجب للزوجة، ولا يجب له السراويل ولا يجب له المشط والسدر والدهن للرأس، لان ذلك يراد للزينة والخادم لا يراد للزينة، وإن كانت خادمة تخرج للحاجات وجب لها خف لحاجتها إلى الخروج (الشرح) قوله " الزلية " بساط عراقي نحو الطنفسة، والدثار والثوب الذي يتدفأ به. قال الشافعي رضي الله عنه: وفرض لها من الكسوة ما يكسى مثلها ببلدها عند المقتر، وذلك من القطن الكوفي والبصري وما أشبههما، ولخادمها كرباس وتبان وما أشبهه، وفرض لها في البلاد الباردة أقل ما يكفي من البرد من جبه محشوة وقطيفة أو لحاف وسراويل وقميص وخمار أو مقنعة، ولخادمها جبة صوف وكساء تلحفه يدفئ مثلها، وقميص ومقنعة وخف ومالا غنى بها عنه، وفرض لها للصيف قميصا وملحفة ومقنعة. قال وتكفيها القطيفة سنين ونحو ذلك الجبة المحشوة. اه