لم يثبت لها الفسخ، لأنه يمكنها أن تستقرض ما نفقته ثم تقضيه. وإن كان مريضا مما يطول زمانه ثبت لها الفسخ لأنه يلحقها الضرر لعدم النفقة، وإن كان له مال غائب - فإن كان في مسافة لا تقصر فيها الصلاة لم يجز لها الفسخ. وإن كان في مساقة تقصر فيها الصلاة ثبت لها الفسخ لما ذكرناه في المرض، وإن كان له دين على موسر لم يثبت لها الفسخ. وإن كان على معسر ثبت لها الفسخ، لان يسار الغريم كيساره، وإعساره كإعساره في تيسير النفقة وتعسيرها (الشرح) حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى من طريق عاصم القاري عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعله أبو حاتم، ولكن للحديث شواهد عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور والشافعي وعبد الرزاق في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال " يفرق بينهما " قال أبو الزناد: قلت لسعيد سنة؟ قال سنة. وهذا مرسل قوى وعن عمر بن عند عبد الرزاق والمنذري والشافعي " أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا ويبعثوا نفقة ما حبسوا " وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خير الصدقة ما كان من ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السلفي وابدأ بمن تعول. فقيل من أعول يا رسول الله؟
قال امرأتك ممن تعول، تقول أطعمني وإلا فارقني، جاريتك تقول أطعمني واستعملني، ولدك يقول إلى من تتركني؟ " ورواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق آخر، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة. وقد حسن إسناده الحافظ بن حجر مع كونه من رواية عاصم عن أبي صالح، وفي حفظ عاصم مقال والحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة لفظه قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: اما أن تطعمني واما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني. ويقول الابن أطعمني والى من تدعني؟ قالوا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة "