قال في القديم هو ابنهما لأن الظاهر أن الزيادة لأجل الحبل، والمرضع به لبنهما فكان ابنهما.
وقال في الجديد هو ابن الأول، لان اللبن للأول يقين، ويجوز أن تكون الزيادة لفضل الغذاء، ويجوز أن تكون للحمل، فلا يزال اليقين بالشك فإن انقطع اللبن ثم عاد في الوقت الذي ينزل اللبن على الحبل فأرضعت به طفلا ففيه ثلاثة أقوال (أحدها) أنه ابن الأول، لان اللبن خلق غذاء للولد دون الحمل، والولد للأول فكان المرضع به ابنه.
(والثاني) أنه من الثاني، لان لبن الأول انقطع فالظاهر أنه حدث للحمل والحمل للثاني فكان المرضع باللبن ابنه (والثالث) أنه ابنهما، لان لكل واحد منهما أمارة تدل على أن اللبن له، فجعل المرضع باللبن ابنهما، فإن وضعت الحمل وأرضعت طفلا كان ابنا للثاني في الأحوال كلها، زاد اللبن أو لم يزد، اتصل أو انقطع ثم عاد، لان حاجة المولود إلى اللبن تمنع أن يكون اللبن لغيره (الشرح) إذا ثار لبن منها على ولده من زوج طلقها فتزوجت أخر لم يخل من خمسة أحوال:
1 - أن يبقى لبن الأول بحاله لم يزد ولم ينقص ولم تلد من الثاني فهو للأول سواء حملت من الثاني أو لم تحمل، لا نعلم فيه خلافا، لان اللبن كان للأول ولم يتجدد ما يجعله من الثاني فبقي للأول 2 - أن لا تحمل من الثاني فهو للأول، سواء زاد أو لم يزد، أو انقطع ثم عاد أو لم ينقطع.
3 - أن تلد من الثاني فاللبن له خاصة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، سواء زاد لم يزد، انقطع أو اتصل، لان لبن الأول ينقطع بالولادة من الثاني، فان حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره.
4 - إذا انتهى الحمل إلى حال ينزل به اللبن فزاد به ففيه قولان، أحدهما قوله