من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبست أن آذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال ليلج عليه فإنه عمك تربت يمينك " وكان أبوي القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها قال القرطبي وهذا خبر واحد. ويحتمل أن يكون أفلح مع أبي بكر رضيعي لبان فلذلك قال ليلج عليك عمك. وبالجملة فالقول فيه مشكل والعلم عند الله ولكن العمل عليه. والاحتياط في التحريم أولى مع أن قول الله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلك " يقوى قول المخالف اه وقوله تعالى " وأخواتكم من الرضاعة " وهي الأخت لأب وأم. وهي التي أرضعتها أمك بلبان أبيك. سواء أرضعتها معك أو ولدت قبلك أو بعدك.
والأخت من الأب دون الأم. وهي التي أرضعتها زوجة أبيك. والأخت من الأم دون الأب وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر، ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال " وأمهات نسائكم " والصهر أربع: أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها إذا تقرر هذا فإن تحريم الأم والأخت ثبت بنص الكتاب. وتحريم البنت ثبت بالتنبيه. فإنه إذا حرمت الأخت فالبنت أولى وسائر المحرمات ثبت تحريمهن بالسنة. وتثبت المحرمية لأنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتضع بعد الحولين لقوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين.
وروى يحيى بن سعيد أن رجلا قال لأبي موسى الأشعري " انى مصصت من ثدي امرأتي لبنا فذهب في بطني. قال أبو موسى لا أراه إلا قد حرمت عليك.
فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تفتى به الرجل. فقال أبو موسى فما تقول أنت فقال عبد الله: لارضاع إلا ما كان في الحولين. قال أبو موسى لا تسألوني عن شئ ما دام هذا الحبر بين أظهركم " وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين