يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحرمة النسب في الولد تنتشر إلى أولاده ولا تنتشر إلى أمهاته وآبائه، ولا إلى اخوته وأخواته فكذلك الرضاع.
(الشرح) قوله تعالى في سورة النساء " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " قرأ عبد الله " اللائي " بغير تاء، كقوله تعالى " واللائي يئسن من المحيض " أما حديث ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي. انها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم " وفي لفظ " من النسب " أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. وحديث عائشة أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني. أما حديث عائشة فأخرجه البخاري في الشهادات عن محمد بن أبي كثير وعن آدم. وفي النكاح عن أبي الوليد ومسلم في النكاح عن هناد. وعن عبد الله بن معاذ وعن قتيبة والحلواني ومحمد بن رافع وأبو داود فيه عن حفص بن عمرو عن محمد بن كثير والنسائي فيه عن هناد وعن قتيبة والربع بن سليمان وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة.
أما اللغات فالرضاع بكسر الراء وفتحها والرضاعة بالفتح لا غير. وحكى المروى الكسر فيها أيضا - أفاده بن بطال - أما الفعل رضع فهو من تعب في لغة نجد ورضع رضعا من باب ضرب لغة لأهل تهامة. وأهل مكة يتكلمون بها وبعضهم يقول أصل المصدر من هذه اللغة كسر الضاد. وإنما السكون تخفيف مثل الحلف والحلئف. ورضع يرضع بفتحتين لغة ثالثة رضاعا. ورضاعة بفتح الراء. وأرضعته أمه فارتضع فهي مرضع ومرضعة أيضا.
وقال الفراء وجماعة ان قصد حقيقة الوصف بالارضاع فمرضع بغير هاء.
وان قصد مجاز الوصف بمعنى انها محل الارضاع فيما كان أو سيكون فبالهاء وعليه قوله تعالى " تذهل كل مرضعة عما أرضعت " ونساء مراضع ومراضيع. وراضعته مراضعة ورضاعا. ورضاعة بالكسر وهو رضيعي. والراضعتان الثنيتان اللتان يشرب عليهما اللبن. ويقال الراضعة الثنية إذا سقطت والجمع الرواضع.