أهل العلم في الأقراء، فذهب قوم إلى أنها الأطهار، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وذهب قوم إلى أنها الحيض وأهل اللعنة يقولون إن القرء يقع على الحيض وعلى الطهر جميعا وهو عندهم من الأضداد، وأصل القراء الجمع، يقال قريت الماء في الحوض جمعته، فكأن الدم يجتمع في الرحم ثم يخرج. اه وقال في اللسان، قال أبو عبيد القرء يصلح للحيض والطهر، قال وأظنه من أقرأت النجوم إذا غابت والجمع أقراء، وفي الحديث " دعى الصلاة أيام أقرائك " وقروء على فعول وأقرؤ الأخيرة عن اللحياني في أدنى العدد، ولم يعرف سيبويه أقراءا ولا أقرؤا. قال استغنوا عنه بفعول، وفي التنزيل " ثلاثة قروء " كما قالوا خمسة كلاب يراد خمسة من كلاب. قال الأعشى مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا وقد اختلف الرواية عن أحمد بن حنبل فروى أنها الحيض، وهو مروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبى عبيد وأصحاب الرأي، وروى عن أبي موسى وعبادة بن الصامت وأبى الدرداء والرواية الثانية عن أحمد أن القروء الأطهار، وهو قول زيد وابن عمر وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبان بن عثمان وعمر ابن عبد العزيز والزهري ومالك وأبى بكر بن عبد الرحمن الذي قال: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك.
قال ابن عبد البر: رجع أحمد إلى إلى أن القروء الأطهار قال في رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف:
والأحاديث عمن قاله إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديثها صحاح وقوية. واحتج من قال بقول الله (فطلقوهن لعدتهن) أي في عدتهن، كقوله تعالى (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) أي في يوم القيامة، وإنما أمر بالاطلاق في الطهر لا في الحيض.