والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أحمد بن حنبل، إذا بان فيه شئ من خلق الآدمي علم بأنه حمل: فيدخل في عموم قوله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (2) أن تلقى نطفة أو دما لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمي أولا؟
فهذا لا يتعلق به شئ من الأحكام، لأنه لم يثبت أنه ولد ولا بالمشاهدة ولا بالبينة (3) أن تلقى مضغة لم تبن فيها الخلقة، فشهد أربع ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بان بها أنه خلقة آدمي، فهذا فيه طريقان، من أصحابنا من قال.
تنقضي به العدة كالحال الأولى قولا واحدا، لأنه قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد. والثاني من أصحابنا من قال فيه قولان بنيهما المصنف في عتق أم الولد أحدهما أن عدتها لا تنقضي به ولا تصير أم ولد لأنه لم يبين فيه خلق آدمي فأشبه الدم. والثاني أن عدتها لا تنقضي به ولكن تصير أم ولد لأنه مشكوك في كونه ولدا، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه.
وعن أحمد روايتان، إحداهما نقلها الأثرم والأخرى نقلها حنبل كالقولين عندنا (4) إذا ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد أربع من ثقات القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي فهو كالذي قبله (5) أن تضع مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي فهذا لا تنقضي به العدة ولا تصير به أم ولد لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة، فأشبه العلقة، فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كان نطفة أو علقة، وسواء قيل إنه مبتدأ خلق آدمي أو لم يقل، فإذا كان علقة فلا تنقضي به العدة بإجماع الفقهاء ما عدا الحسن البصري فإنه قال: إذا علم أنها حمل انقضت به العدة وفيه الغرة والأصح ما عليه الجمهور وأقل ما تنقضي به مدة الحمل ستة أشهر، لان الله تعالى يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) قال ابن عباس: إذا حملت تسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهرا.
وإن حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا، وروى أن عثمان قد أتى بامرأة قد ولدت سفاحا لستة أشهر فأراد أن يقضى عليها بالحد فقال له على: