والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول سقيان والشافعي وإسحاق اه وقال العمراني: عدد الطلاق معتبر بالرجال دون النساء فيملك الحر ثلاث تطليقات، سواء كانت زوجته حرة أو أمة، ولا يملك العبد إلا طلقتين سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وبه قال ابن عمر وابن عباس، ومن الفقهاء مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة والثوري: عدد الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت الزوجة حرة ملك زوجها عليها ثلاث تطليقات، سواء كان حرا أو عبدا.
وإن كانت أمة لم يملك عليها إلا طلقتين، سواء كان حرا أو عبدا، وبه قال على ابن أبي طالب. اه دليلنا ما روى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت " كان الرجل يطلق امرأته في صدر الاسلام ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة.
وإن طلقها مائة وأكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان، فامساك بمعروف أو تسريح باحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق " رواه الترمذي ورواه أيضا عن عروة مرسلا، وذكر أنه أصح، والمرفوع من طريق قتيبة عن يعلي بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عنها، والمرسل من طريق أبى كريب عن عبد الله بن إدريس عن هشام عن عروة ولم يذكر عائشة. وحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أين الثالثة؟ فقال تسريح باحسان. وقد مضى كلامنا عليه وهذه الآية إنما وردت في الحر لقوله تعالى " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " فأحل الله تعالى الاخذ له، والذي أحل له الاخذ هو الحر دون المولى، ولم يفرق بين أن تكون الزوجة حرة أو أمة