وقت المطالبة، فأما إذا وطئ في مدة التربص فإنه يجب عليه الكفارة قولا واحدا لان بعد المطالبة الفيئة واجبة، فلا يجب بها كفارة كالحلق عند التحلل، ومنهم من قال القولان في الحالين، ويخالف كفارة الحج فإنها تجب بالمحظور، والحلق المحظور هو الحلق في حال الاحرام وأما الحلق عند التحلل فهو نسك، وليس كذلك كفارة اليمين فإنها تجب بالحنث، والحنث الواجب كالحنث بالمحظور في إيجاب الكفارة، وإن كان الايلاء على عنق وقع بنفس الوطئ لأنه عتق معلق على شرط فوقع بوجوده وإن كان على نذر عتق أو نذر صوم أو صلاة أو التصدق بمال فهو بالخيار بين أن بقي بما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه نذر نذرا على وجه اللجاج والغضب، فيخير فيه بين الكفارة وبين الوفاء بما نذر، وإن كان الايلاء على الطلاق الثلاث طلقت ثلاثا لأنه طلاق معلق على شرط فوقع بوجوده. وهل يمنع من الوطئ أم لا؟ فيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبى علي بن خيران: انه يمنع من وطئها لأنها تطلق قبل أن ينزع فمنع منه، كما يمنع في شهر رمضان أن يجامع وهو يخشى أن يطلع الفجر قبل أن ينزع.
(والثاني) وهو المذهب أنه لا يمنع لان الايلاء ج صادف النكاح، والذي يصادف غير النكاح هو النزع، وذلك ترك الوطئ، وما تعلق التحريم بفعله لا يتعلق بتركه. ولهذا لو قال لرجل: ادخل داري ولا تقم فيها جاز أن يدخل ثم يخرج، وإن كان الخروج في حال الحظر.
وأما مسألة الصوم فقد ذكر بعض أصحابنا أنها على وجهين:
(أحدهما) أنه لا يمنع فلا فرق بينها وبين مسألتنا، فعلى هذا لا يزيد على تغييب الحشفة في الفرج ثم ينزع، فان زاد على ذلك أو استدام لم يجب عليه الحد لأنه وطئ اجتمع فيه التحليل والتحريم فلم يجب به الحد، وهل يجب به المهر؟ فيه وجهان (أحدهما) يجب كما تجب الكفارة على الصائم إذا أولج قبل الفجر واستدام بعد طلوعه (والثاني) لا يجب لان ابتداء الوطئ يتعلق به المهر الواجب بالنكاح، لان المهر في مقابلة كل وطئ يوحد في النكاح، وقد تكون مفوضة فيجب عليه المهر