بتغييب الحشفة، فلو أوجبنا بالاستدامة مهرا أدى إلى إيجاب مهرين؟ إ؟ لاج واحد، وليس كذلك الكفارة، فإنها لا تتعلق بابتداء الجماع فلا يؤدى ايجابها في الاستدامة إلى إيجاب كفارتين بإيلاج واحد، وإن نزع ثم أولج نظرت، فإن كان ا جاهلين بالتحريم، بأن اعتقدا أن الطلاق لا يقع إلا باستكمال الوطئ، لم يجب عليهما الحد للشبهة، فعلى هذا يجب المهر، وإن كانا عالمين بالتحريم ففي الحد وجهان:
(أحدهما) أنه يجب لأنه إيلاج مستأنف محرم من غير شبهة فوجب به الحد كالايلاج في الأجنبية، فعلى هذا لا يجب المهر، لأنها زانية (والثاني) لا يجب الحد، لان الايلاجات وطئ واحد، فإذا لم يجب في أوله لم يجب في إتمامه، فعلى هذا يجب لها المهر. وان علم الزوج بالتحريم وجهات الزوجة، أو علمت ولم تقدر على دفعة، لم يجب عليها الحد، ويجب لها المهر.
وفى وجوب الحد على الزوج وجهان، وإن كان الزوج جاهلا بالتحريم وهي عالمة ففي وجوب الحد عليها وجهان (أحدهما) يجب، فعلى هذا لا يجب لها المهر، (والثاني) لا يجب فعلى هذا يجب لها المهر.
(الشرح) قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفئ الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فان ارتجاعه صحيح وهي امرأته.
أما الحديث فقد رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " وسيأتي في الايمان جميع طرفه وألفاظه ومذاهب العلماء فيه. أما المطلوب هنا فهو أن الفيئة الجماع ليس في هذا اختلاف. كذلك قال ابن عباس وعلى وابن مسعود. وبه قال مسروق وعطاء والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وأصحاب الرأي ومالك في المدونة والمبسوط وعبد الملك بن الماجشون كل ذلك إذا لم يكن عذر. وأصل الفئ الرجوع، ولذلك يسمى الظل بعد الزوال