وسقط الايلاء، لأنه أزال الضرر. وإن وطئها وهلا نائمة أو مجنونة حنث في يمينه وسقط الايلاء، وإن استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث في يمينه لارتفاع القلم عنه، وهل يسقط حقها؟ فيه وجهان (أحدهما) يسقط لأنها وصلت إلى حقها (والثاني) لا يسقط لان حقها في فعله لا في فعلها، وان وطئها وهو مجنون لم يحنث لارتفاع القلم عنه، وهل يسقط حقها؟ فيه وجهان:
(أحدهما) يسقط وهو الظاهر من المذهب لأنها قد وصلت منه إلى حقها، وإن لم يقصد فسقط حقها، كما لو وطئها وهو يظن أنها امرأة أخرى (والثاني) وهو قول المازني أنه لا يسقط حقها، لأنه لا يحنث به فلم يسقط به الايلاء.
(فصل) وان وطئها وهناك مانع من إحرام أو صوم أو حيض سقط به حقها من الايلاء لأنها وصلت منه إلى حقها، وإن كان بمحرم.
(الشرح) جملة هذا الفصل أنه إذا وطئها بعد المدة، قبل المطالبة أو بعدها، خرج من الايلاء، وسواء وطئها وهي عاقلة أو مجنونة أو يقظانة أو نائمة، لأنه فعل ما حلف عليه، فان وطئها وهو مجنون لم يحنث وهذا هو قول أحمد والشعبي. وقال أبو بكر من الحنابلة: يحنث وعليه الكفارة. ولأنه فعل ما حلف عليه. وهذا غير صحيح، لأنه غير مكلف، والقلم عنه مرفوع. ويخرج بوطئه عن الايلاء لأنه قد وفاها حقها، وحصل منه في حقها ما يحصل من العاقل، وإنما تسقط الكفارة عنه لرفع القلم، وهو أحد الوجهين عند أصحابنا، وهو الظاهر من المذهب، والآخر انه يبقى موليا، فإنه إذا وطئ بعد إفاقته؟ تجب عليه الكفارة، لان وطأه الأول ما حنث به، وإذا بقيت يمينه بقي الايلاء، كما لو لم يطأ. وهذا هو قول المزني.
وينبغي أن يستأنف له مدة الايلاء من حين وطأ لأنه لا ينبغي أن يطالب بالفيئة مع وجودها منه، ولا تطلق عليه لانتفائها وهي موجودة، ولكن تضرب له مدة لبقاء حكم يمينه، وقيل تضرب له المدة إذا عقل لأنه حينئذ يمنع