أولا طلقت طلقه. فإذا ولدت الأنثى بعده انقضت عدتها بولادتها ولا تطلق بولادتها، وإن ولدت الأنثى أولا طلقت بها طلقتين وانقضت عدتها بولادة الذكر ولا تطلق به، وإن أشكل الأول منهما طلقت واحدة لأنها يقين وما زاد مشكوك فيه. وإن ولدتهما معا لم تطلق لأنه ليس فيهما أول وإن قال: إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق طلقه، وإن كان آخر ولد تلدينه جارية فأنت طالق ثلاثا فولدت غلاما وجاريه من حمل واحد.
واحدا بعد الآخر - فإن ولدت الغلام أولا - طلقت طلقة، لان الاسم الأول يقع عليه وانقضت عدتها بولادة الجارية، ولا يقع عليها طلاق بولادتها وإن ولدت الجارية أولا ثم الغلام بعدها لم تطلق، لأنه لا يقال لها آخر الا إذا كان قبلها أول. وإذا ولدت الغلام بعدها لم تطلق لأنه ليس بأول.
وان ولدت ولدا واحدا لا يمين. قال ابن الحداد: فإن كان غلاما وقع عليها طلقه، لان اسم الأول واقع عليه، وإن كان جارية لم يقع عليها شئ لان اسم الآخر لا يقع عليها، لان الآخر يقتضى أن يكون قبله أول. ولا يقتضى الأول أن يكون بعده آخر.
قال القاضي أبو الطيب: ينبغي أن يقال في الغلام مثله، لأنه لما لم يقع اسم الآخر إلا لما قبله أولا، فكذلك لا يقع اسم الأول إلا لما بعده آخر.
(فرع) وإن قال لها: إن ولدت ولدا فأنت طالق، وإن ولدت غلاما فأنت طالق، فإن ولدت أنثى طلقت طلقة لأنه يقع عليها اسم الولد. وإن ولدت غلاما طلقت طلقتين لأنه توجد فيه الصفتان وهما ولد والغلام، كما لو قال لها:
إن كلمت رجلا فأنت طالق، وإن كلمت شيوعيا فأنت طالق، فكلمت رحلا شيوعيا طلقت طلقتين.
(فرع) وان قال لها: إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقه، وإن كان في جوفك أنثى فأنت طالق طلقتين، فإن ولدت ذكرا طلقت طلقه من حين حلف وانقضت عدتها بوضع الغلام، وان ولدت أنثى طلقت طلقتين حين حلف وانقضت عدتها بالولادة، وان ولدت ذكرا وأنثى من حمل واحد طلقت ثلاثا لوجود الصفتين، سواء ولدتهما واحدا بعد واحد أو ولدتهما معا لان الصفة أن